سيف بن زايد: سلاسة انتقال السلطة لرئيس الدولة تؤكد نهج الحكم الرشيد في الإمارات
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن «السلاسة والإجماع في انتقال السلطة، التي شهدتها دولة الإمارات، تؤكد نهج الحكم الرشيد في الدولة»، مشدداً على أنه على الرغم من حزن الشعب على رحيل المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، إلّا أن السعادة كانت كبيرة بالإجماع على انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة.
وقال سموه، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس: «هذا الأمر لا تجده في أماكن كثيرة، ويجب علينا جميعاً من سلطات تشريعية وتنفيذية أن نبذل كل ما لدينا للمحافظة على هذه القيم الأصيلة الموجودة لدى المجتمع الإماراتي، وتحقيق طموح قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها».
ووافق المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين الأول في شأن «رد الاعتبار»، ويهدف إلى الإسراع في اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، بينما الثاني في شأن «الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح»، والذي تضمّن عقوبات مغلّظة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، كما حدد مشروع القانون قواعد الحكم على الحدث الجانح، بأنه في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية، تطبق بحقه قواعد منها: ألا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن، وتستبدل العقوبتين بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات.
وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ14 من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ناقش وأقر خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رد الاعتبار، وبشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادهما وبنودهما.
وفي بداية كلمته في الجلسة قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إن «المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كان امتداداً للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه»، مؤكداً سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، جاء ليكون خير امتدادٍ لهما.
وقال سموه إن «ما رأيناه من سلاسة وإجماع في انتقال السلطة، يؤكد نهج الحكم الرشيد في دولة الإمارات، وعلى الرغم من حزن الشعب على رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلا أن السعادة كانت كبيرة بالإجماع على انتخاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة»، مضيفاً سموه أن «هذا أمر لا تجده في أماكن كثيرة، ويجب علينا جميعاً من سلطات تشريعية وتنفيذية أن نبذل كل ما لدينا للمحافظة على هذه القيم الأصيلة الموجودة لدى المجتمع الإماراتي، وتحقيق طموح قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها».
ووافق المجلس على مشروع قانون رد الاعتبار الذي يهدف إلى الإسراع في اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، والحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم.
ونظم مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار إجراءات حصول المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لرد اعتباره القانوني، بتحديد ثلاث أمور وهي: الجرائم التي يجوز رد الاعتبار القانوني فيها، والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار القانوني، ومواعيد رد الاعتبار القانوني، بالإضافة إلى ذلك تضمن مشروع القانون تفويضاً تشريعياً لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحدد الجرائم المقلقة والتي يتم رد الاعتبار القضائي بشأنها.
واستحدث مشروع القانون تنظيماً جديداً يمنح المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة فرصة لإزالة الآثار المستقبلية للحكم الصادر بحقه، وذلك بتنظيم نوعين من الأحكام، أولهما أحكام موضوعية تتناول تحديد شروط طالب رد الاعتبار والجرائم التي يجوز فيها رد الاعتبار، ثانيهما أحكام إجرائية تحدد المسار الإجرائي لحصول المحكوم عليه على رد اعتباره.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، الذي يهدف إلى مواكبة تطوير البنية التشريعية في الدولة، وإيجاد حلول تشريعية لما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين من بعض التحديات.
وعرف مشروع القانون «الحدث الجانح» بأنه الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر.
كما عرف «الحدث المعرض للجنوح» بأنه الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً. وبين مشروع القانون أنه تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون.
وحدد مشروع القانون قواعد الحكم على الحدث الجانح، بأنه في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه قواعد منها: ألا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن، وتستبدل العقوبتان بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، ولا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية، وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن 18 عاماً ومازالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.
وحسب القانون، يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تنفيذ ومتابعة هذا التدبير.
واستحدث المجلس مادة بعنوان «الإيداع في المركز الوطني للمناصحة» نصت على على أنه يكون للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة، وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة.
وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر، ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة.
كما يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت، ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من أعاق أو منع العاملين بمؤسسة الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون.
إلى ذلك حدد مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي أمس، أربعة شروط عامة للحصول على «رد الاعتبار»، أولها، أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حال لا يستطيع معها الوفاء، والثاني، إذا صدرت ضد الطالب أحكام عدة، فلا يرد الاعتبار، إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
وتضمنت الشروط أن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الدولة وقت تقديم الطلب، وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الحصة التي يجب عليه دفعها.
ووفقاً لمشروع القانون فإنه يترتب على رد الاعتبار زوال سائر الآثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق.
وحدد مشروع القانون ست سوابق لا تتطلب رد الاعتبار لغاية هذا القانون، إذ لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق معها طلب رد الاعتبار، وهي الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية، والجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها غير مقيدة للحرية أو بالغرامة فقط، جرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح، الجرائم الصادر بشأنها أحكام بوقف التنفيذ، الجرائم الصادر بها أمر جزائي، الجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي.
غرف لتسهيل التحقيق مع الأطفال الأحداث
كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن شروع الوزارة في تنفيذ مشروع إنشاء غرف تحقيق خاصة بالأطفال، عارضاً خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، صوراً للنماذج الجديدة لغرف التحقيق مع الأحداث، والتي تم تصميمها بشكل غرف ألعاب تتضمن ملصقات وصوراً كرتونية، تراعي حداثة سنهم. وقال سموّه: «تم تزويد الغرفة بعازل زجاجي يتيح للمحقق مشاهدة الطفل بداخل الغرفة، وتوجيه أسئلة إلى الطفل، في بيئة وأجواء تتناسب مع طبيعتهم، كما تم تزويد الغرفة بكاميرات مراقبة وتسجيل تعمل على توثيق التحقيق الذي تم إجراؤه مع الطفل».
يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن لها تأثير في جنوحه.
يترتب على رد الاعتبار زوال سائر الآثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل.