بدء تطبيق تعديلات قانون "الحفاظ على المظهر العام"في أبوظبي .. تعرّف إلى أهم أحكامه

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن بدء تطبيق التعديل على أحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 في شأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة
في إمارة أبوظبي والخاص بدائرة البلديات والنقل، والذي يهدف إلى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي، واستراتيجية دائرة البلديات والنقل للتطوير المستدام، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال مظهر عام متميز ومرافق وبنية تحتية رائدة على مستوى العالم، وتطوير النصوص والمواد التشريعية والأدلة الإرشادية بما يتوافق مع المتغيرات والنمو المستمر في الإمارة، والحفاظ على الصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فإن التعديل يعمل على تحديث المتطلبات العملية لتطبيق القانون والقرارات التنفيذية التي صدرت بموجبه، ويتيح الفرصة للمخالفين لتقديم التظلمات بشأن المخالفات أمام الإدارة المعنية في البلدية ضماناً للعدالة والحفاظ على حقوقهم، كما يساهم في تعزيز سبل إنفاذ القانون بما يحقق التزام المجتمع بكافة فئاته بأحكامه، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية من إزالة المخالفات بالسرعة المطلوبة.

واشتمل القرار على تعديلات جوهرية تتماشى مع التوجهات المستقبلية في الإمارة تتضمن، تحويل الغرامات المنصوص عليها في القانون إلى غرامات إدارية تفرضها الإدارة المعنية في البلدية مباشرة بدلاً من إحالتها للنيابة العامة، منح مرونة في تحديد قيمة الغرامة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة، إمكانية عرض التصالح على
المخالفين، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة خلال مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد أو تقوم البلدية المعنية بإزالتها على نفقة المخالف.

ويعمل القانون رقم (2) لسنة 2012، بصورة شاملة على حظر أي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام والنواحي الحضارية والمعمارية والجمالية للأماكن العامة في الإمارة، بما في ذلك المساحات الخضراء والأرصفة والمباني والأسواق والطرق العامة،أو الصحة العامة، إلى جانب إلغاء كافة المظاهر المسببة للإزعاج في الإمارة، من خلال ضمان تحقيق السكينة في الطرق والأماكن العامة، التي تكفل الراحة التامة للعامة من أي فعل يؤدي إلى ضوضاء أو إزعاج بأي صورة كانت بما في ذلك أي سلوك يؤثر على حرية الآخرين وحياتهم اليومية.

ويمنح التعديل على أحكام القانون المذكور دائرة البلديات والنقل صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق القانون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من خلال قرارات أصدرتها الدائرة شملت لوائح تنفيذية وتشريعات تنظيمية، وأدلة إرشادية لكافة النواحي المذكورة بالقانون مع بيان المخالفات والغرامات، بما فيها القوانين والقرارات الإدارية والتعاميم واللوائح التنظيمية للمحافظة على رونق الإمارة وجمالية مظهرها العام، بحيث غطت كل ما يتعلق بالحفاظ على الأماكن العامة وتنظيم التخييم والفعاليات، واللوحات الإعلانية،

واستخدام الأطباق اللاقطة، والتعامل مع المركبات المهملة، والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية والبيطرية، والمقاصب والمسالخ، وأحواض السباحة، والرقابة على الحيوانات والرفق بها، ومكافحة التبغ، إلى جانب تنظيم المنتزهات البحرية والبرية، والجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة، والمحافظة على السكينة العامة
للإمارة.

كما تتَضمن التغيرات الجديدة التي طرأت على القانون، إجراءات منح الصفة التنفيذية للدائرة والتصرف الفوري تجاه الأفعال المخالفة له ورفع المظاهر المشوهة للمظهر العام، وإزالة مسببات الضرر والأذى من الطرق والأماكن العامة، بالإضافة إلى تحقيق فاعلية في استيفاء الغرامات الإدارية وتحقيق أسس العدالة من خلال تنظيم إجراءات التصالح والتظلم، وتسهم في تعزيز تكامل الأحياء السكنية من خلال زيادة الرفاهية، والموازنة بين حقوق الأفراد والتزاماتهم، بما يضمن تعزيز مكانة أبوظبي العالمية كأحد أفضل الأماكن للحياة والعمل والزيارة. وأكد رئيس دائرة البلديات والنقل، فلاح محمد الأحبابي، أن دائرة البلديات والنقل تعمل بشكل مستمر على توفير اللوائح والأنظمة التشريعية التي من شأنها استكمال النجاح الذي حققته أبوظبي على مدار عقود في مجال تطوير المدن والبنية التحتية المستدامة، واليوم، مشدداً على أن التعديل الجديد يمثل خطوة هامة تساهم بشكل مباشر وإيجابي فيحياة سكان أبوظبي، ويعزز من إمكانياتهم لتحقيق تطلعاتهم في كافة مجالات الحياة.

تويتر