امرأة في «العدة» حائرة بين طليقها وخطيبها

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أنه لا يجوز خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي، بحكم الشرع والقانون، إذ يمكن أن يعيدها مطلقها إلى ذمته مرة أخرى خلال فترة العدة، وذلك بحسب ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.

جاء ذلك ضمن حلقات توعية قانونية، يقدمها الشريف، عبر «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية وما استجد فيه من مواد جديدة.

وعرض الشريف في الحلقة، قصة فتاة (عربية ـ 23 عاماً)، طلقت أخيراً من زوجها الذي يكبرها بثلاث سنوات، وتقدم لها شخص أثناء فترة العدة لخطبتها، متسائلة عن مدى صحة هذه الخطوة؟

وقالت السائلة إن «أسرتها وأسرة زوجها، تعيشان في الإمارات منذ أكثر من 25 سنة، وأنها من مواليد الدولة، وتطلقت من زوجها أخيراً، ولم تنجب منه، وفي هذه الأثناء، تقدم لها صديق في العمل من جنسيتها نفسها، فور علمه بطلاقها».

وأكدت أن صديقها إنسان محترم، وكانت علاقتهما احترام متبادل، ولم يسبق له التلميح لها بشيء، ولم يتجاوز حدوده معها، والآن يرغب في الزواج منها، وأنها أبلغته بالانتظار لحين انتهاء العدة، فطلب خطبتها لحين انتهاء العدة.

وتابعت أنه بالفعل حضر بصحبة أهله، وطلبوا يدها من والديها، وقرؤوا الفاتحة، وتم الوعد بالزواج بعد انتهاء فترة العدة، لكن حدثت مفاجأة لم تتوقعها، حيث حضر طليقها بصحبة والديه، وأبدى رغبته في إعادتها إلى ذمته، مشيرة إلى أنها رفضت طلبه، وتجد أن خطيبها الجديد أفضل منه، كون طليقها بخيلاً ولا يمنحها الاهتمام.

وأضافت أن طليقها توعد بردها من جانبه إلى ذمته دون الحاجة إلى موافقتها، متسائلة هل هذا الكلام صحيح، وكيف تتصرف مع الشخص الذي قرأ الفاتحة مع أهلها.

من جانبه، قال الدكتور يوسف الشريف، إن مطلق السائلة يمكنه إرجاعها إلى ذمته، مادامت في فترة العدة من الطلاق الرجعي، لذلك أطلق عليها رجعية، أما بالنسبة للشخص الذي تقدم لخطبتها، غير صحيح شرعاً وقانوناً، فلا يجوز خطبة امرأة لاتزال في العدة، فهذا يعني أنه لا يجوز التعريض بالخطبة تماماً، من حيث الشرع، ولذلك ذهب القانون الإماراتي إلى أن «تمنع خطبة المرأة المحرّمة، ولو كان التحريم مؤقتاً، ويجوز التعريض بخطبة مُعتَدة الوفاة»، وهذا مضمون نص المادة (17/2) من قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف الشريف أنه إذا كانت السائلة متأذية من علاقتها بزوجها السابق، وتتخوف من أن يعيدها إلى ذمته قبل انتهاء العدة، فيمكنها أن ترفع دعوى طلاق للضرر، والمحكمة ستطلقها منه لو ثبت الضرر، متمنياً ألّا تكون رغبتها في الطلاق بسبب رغبتها في الارتباط بالشخص الآخر، لأن هذا هو المنع الذي نص عليه الشرع الحكمي، ومناط تحريم مثل هذا التصرف.

الأكثر مشاركة