«الموارد البشرية والتوطين» حدّدت 23 واجباً للطرفين
التزام العامل المساعد بـ «حماية أسرار صاحب العمل» لا يسقط بانتهاء «العقد»
شدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة التزام العمالة المساعدة باحترام خصوصيـة أصحاب العمل، وعدم إفشاء الأسرار التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، مؤكدة أن هذا الالتزام يستمر ولا يسقط حتى بعد انتهاء عقد العمل الموقّع بين العامل وصاحب العمل.
وحدّدت الوزارة 23 التزاماً يتقيّد بها صاحب العمل والعامل المساعد لضمان استقرار وتوازن علاقة العمل بين الطرفين.
وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأن قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، حدّدا مجموعة من الالتزامات التي يتوجب على صاحب العمل والعامل المساعد التقيّد بها، إضافة إلى الالتزامات الواردة في عقد العمل، وذلك في إطار ضمان حقوق الطرفين على نحو متوازن، مشددة على أن الحرص على استيفاء الالتزامات المقررة من شأنه استقرار علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، لاسيما في ضوء وعي الطرفين بواجباتهما حيال بعضهما البعض.
وأوضحت الوزارة، في العدد الأخير من مجلة «سوق العمل» التي تصدرها شهرياً، أن القانون وضع 11 التزاماً على صاحب العمل تجاه العمالة المساعدة، تشمل توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل، وتقديم احتياجاته من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل (طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت) إلّا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
وأشارت إلى أنه يتوجب على صاحب العمل كذلك تحمل كلفة العلاج الطبي للعامل وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، ومعاملته معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، وعدم تشغيله لدى الغير إلّا وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك عدم تشغيله بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلّا برضاه، وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون.
وأكدت الوزارة أنه يجب أيضاً على صاحب العمل الالتزام بضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به، إضافة إلى الالتزام بمنح ورثة العامل المتوفى أثناء الخدمة الأجر الشامل للشهر الذي توفي فيه وأية مستحقات أخرى للعامل، وألّا يتقاضى صاحب العمل بنفسه أو بوسيط عنه من العامل أية مبالغ أو أي مقابل ما لم يكن منصوصاً عليه بهذا القانون أو باللائحة التنفيذية أو بنموذج العقد المعتمد من الوزارة، فضلاً عن إلزام صاحب العمل بأن يخطر الوزارة بأي إخلال من العامل بما تفرضه الأنظمة القانونية السارية، مع التزامه بما تطلبه منه الوزارة في هذه الأحوال.
وفي المقابل، ألزمت الوزارة العامل المساعد بنحو 12 إجراءً وواجباً، بما يتماشى مع القانون، تشمل أن يؤدي العامل مهام عمله بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد بالعقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألّا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول، وأن يراعي عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة، إلى جانب الالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه (ما لم يكن في هـذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام والآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية).
وذكرت أنه يتوجّب عـلى العامل المساعد المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها، إضافة إلى الالتزام التام باحترام الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها العامل بحكم عمله، حتى بعد انتهاء عقد العمل الموقّع مع صاحب العمل.
ولفتت الوزارة إلى أن القانون ولائحته التنفيذية حظرا على العامل المساعد استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلّا بموافقة صاحب العمل، والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها. كما ألزم العامل المساعد بتقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه، وألّا يعمل إلّا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقاً لشروط هذا التصريح، إلى جانب إخطار الوزارة في حال تغيير محل إقامته المدون في تصريح العمل خلال فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ التغيير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news