«الموارد البشرية»: 7 أيام غياب الحد الأدنى لـ «بلاغ الانقطاع»
5 حالات تتيح إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، حدد الضوابط الخاصة بالإبلاغ عن حالات الانقطاع غير المشروع عن العمل من قبل العمالة، موضحة أنه يجب على صاحب العمل إخطار الوزارة بانقطاع العامل عن العمل وفق ثلاثة ضوابط وإجراءات تشمل الانقطاع عن العمل أكثر من سبعة أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان تواجد العامل أو إمكانية التواصل معه.وذكرت الوزارة، في العدد الأخير لمجلة سوق العمل، أن القانون يوضح أنه إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد، فلا يتم منحه تصريح عمل آخر لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، ويستثنى من ذلك العامل الذي يكون على إقامة ذويه، والعامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة.
وأشارت إلى أن القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمال، أجاز إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل، بناء على طلب أحد طرفي العلاقة العمالية أو كليهما وفق خمس حالات، إذا ثبت عدم مضي سبعة أيام متصلة من الانقطاع عن العمل، وإذا ثبت تواجد العامل على رأس عمله أو إذا كان في إجازة مقررة قانوناً، وحال موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية، بشرط أن تكون المنشأة قائمة.
وتضمنت الحالات إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل، إذا كان الانقطاع بموجب اتفاق بين العامل وصاحب العمل على إنهاء العلاقة العمالية، أو إذا سمح صاحب العمل للعامل بالتعطل عن العمل أو بالبحث عن فرصة عمل أخرى، وأخيراً إذا وجد سبب مشروع للانقطاع عن العمل، بالإضافة إلى أية حالات أخرى يثبت فيها بأن شكوى الانقطاع غير صحيحة.
وجددت الوزارة التأكيد على أن أي من طرفي عقد العمل يمكنه إنهاء العلاقة التعاقدية لسبب مشروع بشرط إنذار الطرف الآخر خطياً بذلك، والاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، والالتزام بالتبعات المترتبة على الإنهاء، لافتة إلى أن إنهاء خدمة الموظف من قبل صاحب العمل يعتبر غير مشروع إذا كان الإنهاء بسبب تقدم الموظف بشكوى جدية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو قام بدعوى قضائية على صاحب العمل، وثبت صحتها. ولفتت إلى أن المادة 42 من قانون العمل، حددت تسعة أوضاع أو حالات لانتهاء عقد العمل بشكل مشروع، تشمل اتفاق الطرفين على إنهائه، وانتهاء المدة المحددة في العقد، وما لم يُمدد أو يُجدد وفق قانون العمل الإماراتي، وإنتهاء التعاقد بناءً على رغبة أحد الطرفين، بشرط التقيد بأحكام قانون العمل بشأن إنهاء العقد، وفترة الإنذار المتفق عليها، ووفاة صاحب العمل (إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه)، ووفاة العامل أو عجزه عن العمل كلياً وبشكل دائم، وذلك بموجب شهادة من الجهة الصحية المعنية، والحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات، وإفلاس صاحب العمل، أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحدده اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة، وعدم استيفاء الموظف شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news