60 ألف درهم الحد الأقصى لـ "بدل التعطّل عن العمل"
أجرت "الإمارات اليوم" قراءة في نص المرسوم اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخيراً، ليتيح للموظف المشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل كمؤمّن عليه، صرف تعويض مؤقت بمبلغ نقدي لفترة محدودة، في حال تعطله عن العمل، مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيلها من الموظف وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة له.
ووفقاً للقراءة فإن نطاق مظلة تغطية نظام التأمين ضد التعطل عن العمل سيشمل كافة العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، لضمان تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، الأول، توفير دخلاً مؤقتاً للمؤمّن عليه خلال فترة تعطلّه عن العمل لحين توافر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والثاني، تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم من خلال ضمان ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرص عمل بديلة، وأخيراً، جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي".
وفيما يتعلّق بآليات صرف وقيمة تعويض بدل التعطّل عن العمل، فقد وضع المرسوم بقانون 60 ألف درهماً حداً أقصى للتعويض (في المطالبة الواحدة) للمؤمّن عليه، على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، تُصرف بواقع 20 ألف درهماً شهرياً لمدة 3 شهور من تاريخ التعطّل عن العمل.