6025 استئنافاً على الأحكام الجزائية في دبي خلال 9 أشهر
كشفت النيابة العامة في دبي عن تسجيل 6025 استئنافاً على الأحكام الجزائية الابتدائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مؤكدة أن عدد الدعاوى المستأنفة خلال تلك الفترة يعكس زخم العمل القضائي في النيابة العامة، وسرعة وتيرة التقاضي، والحرص على تيسير إجراءات الاستئناف.
وقال رئيس نيابة أول، المستشار طارق أحمد البلوشي، إن الدعاوى المسجلة شملت 2146 استئنافاً من قبل أعضاء النيابة العامة، بواقع 1922 استئنافاً خلال النصف الأول، و244 استئنافاً سجلت خلال الربع الثالث، لافتاً إلى أن متوسط الدعاوى المستأنفة شهرياً يبلغ 238 دعوى.
وأكد البلوشي أن إحصاءات الطعون المسجلة على الأحكام الجزائية تعكس بشكل ملموس جودة الأحكام القضائية، وكفاءة النظام القضائي في الإمارة، وحرصه على تحقيق المساواة والحياد والنزاهة لجميع المتعاملين أمام القضاء.
وأوضح أنه بحسب القانون، يجوز للمتهم المحكوم عليه الطَّعن على الحكم الابتدائي خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وإذا صادف آخر يوم من مدة الطعن على الحكم بالاستئناف يوم عطلة رسمية فإن موعده يمتد إلى أول يوم عمل بعد العطلة لمنحه الفرصة الكافية للحصول على استحقاقاته القانونية.
وأشار إلى أنه يجوز للمتهم أو وكيله الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الأول، وإذا كان المتهم مسجوناً له أن يتقدم بالطعن أو تقرير الاستئناف عن طريق مأمور السجن، ليتولى الأخير متابعة تسجيل الطعن في قلم الاستئناف.
ولفت البلوشي إلى أنه يُشترط لقبول الطعن بالاستئناف أن يودع المحكوم عليه مبلغ تأمين في الجنح قدره 500 درهم، وفي المخالفات 200 درهم، مؤكداً أنه قاعدة: «لا يُضار الطَّاعن بطعنه»، أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على طعنه دون طعن النيابة العامة.
وأكد أن منظومة الإجراءات المتبعة، ومؤشر النتائج التي حققتها النيابة العامة تعكس بشكل عام دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في الإمارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمحاكم والنيابة العامة، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.