3 شروط لحصول حاملي الإقامة الذهبية على رخصة قيادة في دبي

يتوجب على حاملي إقامات إمارات أخرى تقديم وثائق للتمكن من طلب إصدار الرخصة في دبي. من المصدر

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاثة شروط تستوجب على حاملي الإقامة الذهبية تلبيتها للحصول على رخصة قيادة جديدة في الإمارة، تتضمن تقديم طلب مرفق بصورة عن رخصة القيادة السابقة سارية المفعول من بلدانهم، واجتياز فحص المعرفة، وثالثاً النجاح في فحص الطريق (الفحص العملي الخارجي الذي يخضع له السائق خارج مقار مدارس التدريب على القيادة).

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان حاملو الإقامة الذهبية الصادرة من إمارة أخرى يستطيعون إصدار رخصة قيادة من دبي، أكدت الهيئة أنه يتوجب على المقيمين حاملي إقامات صادرة من الإمارات الأخرى تقديم وثائق للتمكن من طلب إصدار الرخصة في دبي، تتضمن صورة عن عقد إيجار معتمد من «إيجاري»، يُثبت مقرّ السكن في دبي، أو نسخة من الرخصة التجارية للشركة، تظهر وجود فرع لها في إمارة دبي، إضافة إلى رخصة الفرع المُصدر للإقامة، مضيفة أن تقديم رسالة من الشركة تُثبت أن مقرّ عمل المتعامل في إمارة دبي، يعتبر من بين الوثائق التي تدعم طلب الحصول على رخصة قيادة من دبي.

وتنص الشروط المنظمة لإصدار رخص قيادة المركبات على إمكانية إصدار الرخصة من إمارة دبي، إذا كان ملف المتعامل في إمارة دبي، وذلك حتى وإن حصل تغيير في محل إصدار الإقامة بعد النجاح في فحص الطريق، إلا أنه لا يمكن إصدار الرخصة بعد اجتياز فحص الطريق في حال مرور عام أو أكثر على اجتياز الفحص.

وتبلغ رسوم إصدار رخصة القيادة في دبي 100 درهم رسم إصدار لمن هم دون 21 عاماً، فيما تبلغ 300 درهم بالنسبة للمتعامل الذي يبلغ من العمر 21 عاماً وما فوق، إضافة إلى 20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة. وتفرض الهيئة غرامة قدرها ‬10 دراهم عن كل شهر تأخير عن تجديد رخص قيادة المركبات بكل فئاتها، بعد مرور ‬30 يوماً من انتهاء صلاحية الرخصة، ويمكن تجديد رخص القيادة والملكية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات. 

تويتر