«الموارد البشرية»: إصدار لائحة قانون العمالة المساعدة الشهر الجاري
أفاد رئيس قسم الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد الحوسني، بأن الوزارة ستصدر خلال نوفمبر الجاري، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022، بشأن عمال الخدمة المساعدة، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل، وستوضح اللائحة التنفيذية ضمانات صاحب العمل، عند استقدام عامل مساعد، والإجراءات بشأنها، وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن القانون حدد ضماناً لمدة ستة أشهر أو سنتين، وسيكون توضيح التفاصيل في اللائحة التنفيذية.
وقال الحوسني إن المرسوم بقانون تضمن في المادة (8) وضع فترة تجربة للعامل المساعد لا تزيد على ستة أشهر، تبدأ من تاريخ تسلم العامل المساعد عمله، وخلال هذه الفترة يخضع العامل للتجربة للتأكد من الاشتراطات التي طلبها صاحب العمل، من حيث قدرة العامل على القيام بالمهام المطلوبة منه، وإن كان لائقاً للعمل، ويمكن أن يكون الاتفاق على أن تكون فترة التجربة أقل من ستة أشهر، لافتاً إلى أنه خلال فترة التجربة تصدر الإقامة للعامل.
وذكر أنه في حال عدم اجتياز العامل فترة التجربة بنجاح، يتم إرجاعه إلى المكتب، مضيفاً أن اللائحة التنفيذية ستحدد طريقة استرداد المبالغ المدفوعة عن الفترة التي قضاها العامل المساعد عند صاحب العمل.
وفصّل الحوسني أهم الشروط الملزمة والخاصة ضمن عقود العمالة المساعدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 القانون صدر في الخامس من سبتمبر الماضي، موضحاً مجموعة من الاشتراطات والالتزامات على مكاتب الاستقدام، سواءً تجاه صاحب العمل (المستفيد) أو العمالة المساعدة، منها أنه يترتب على مكتب الاستقدام إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل (المستفيد)، ينظم الالتزامات بين الطرفين بشأن استقدام العمالة المساعدة، وفق نموذج معتمد من الوزارة.
كما يترتب على المكتب استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده والاتفاق عليه بينه وبين صاحب العمل قبل الاستقدام، وتوفير ما يثبت لياقة العامل وحالته الصحية والمهنية، بما يضمن سلامته أثناء أداء العمل في منزل صاحب العمل، وعدم تحصيل أي مبالغ من العامل المساعد مقابل تشغيله أو توفير فرصة عمل، وتوفير البديل أو رد المبالغ لصاحب العمل في حال عدم اجتياز العامل المساعد الاشتراطات التي تم الاتفاق عليها منذ البداية.
ويتحمل المكتب إعادة العامل إلى بلده في حال قرر أنه لا يرغب في العمل، حيث يرجع إلى مكتب الاستقدام، والمكتب هو المعني بإجراءات سفره إلى بلده وليس صاحب العمل، ويلتزم المكتب بتوفير مسكن مؤقت للعامل، سواءً قبل استلام صاحب العمل له أو في حال إرجاعه من قبل صاحب العمل إلى المكتب مرة أخرى، إذ إن المكتب مسؤول عن توفير المسكن الملائم للعامل إلى حين انتقاله إلى صاحب عمل (مستفيد)، وكذلك تسليم صاحب العمل كُتيباً، من خلاله يمكن لصاحب العمل أن يثبت دفعه أجور العمالة المساعدة، ويكون ضامناً لحق صاحب العمل في تسليم العامل أجره في حال نشب خلاف على ذلك، وأخيراً توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد الدولة، وبالجهات المعنية، في حال وجود أي امتهان أو اعتداء للعامل يستطيع اللجوء إليها، ومنها الوزارة ورقمها 600590000.
وقال الحوسني: «ليحصل صاحب العمل على الضمانات التي كفلها القانون (قانون عمال الخدمة المساعدة)، لابد من الالتزام بعدد من النقاط، منها: أولاً، لابد من الاستقدام من المكاتب المعتمدة من الوزارة، والمرخصة بمزاولة نشاط الاستقدام، ويستطيع صاحب العمل التعرف إلى هذه المكاتب من خلال موقع الوزارة، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة (600590000)، حيث سيحصل على قائمة المكاتب المنتشرة على مستوى الدولة، التي بلغ عددها حالياً 76 مكتباً. ثانياً، الاستقدام وفق الباقات المحددة من الوزارة في مكاتب الاستقدام، وعلى صاحب العمل التأكد من أن هذا العقد الذي سيتم توقيعه وفق النماذج التي أعدتها الوزارة بشأن الاستقدام. ثالثاً، لابد أن يلتزم صاحب العمل بالإجراءات المحددة من قبل الوزارة إلى حين استكمال إجراءات إقامة العامل المساعد، بحيث لا يظل العامل فترة طويلة من دون تعديل وضع، ومن ثم سيحصل على كل الضمانات التي كفلها له القانون».
وذكر أنه في حال لم يلتزم المكتب بهذه الإجراءات، فإن صاحب العمل يتواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال أو موقع الوزارة الإلكتروني، لتقديم شكوى ضد مكتب الاستقدام، وسيقوم الفريق المعني في الوزارة ببحث شكواه، وسيتم التواصل مع الطرفين (صاحب العمل والمكتب)، لتوفير الحقوق الالتزامات للطرفين، والوصول لتسوية ودية بين الطرفين.
أما عن الالتزامات المترتبة على العامل المساعد، فبيّن الحوسني أن العامل ملزم بمراعاة العادات والتقاليد في الدولة، والالتزام بالآداب العامة، واحترام الخصوصية، وعدم إفشاء الأسرار، والعمل وفق تعليمات وتوجيهات صاحب العمل طوال فترة التعاقد، وعدم ترك منزل صاحب العمل إلا بعد إعلامه أو توضيح سبب تركه للعمل.
حقوق العامل المساعد
أشار رئيس قسم الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد الحوسني، إلى أن القانون كفل للعامل المساعد حقوقاً عدة، أبرزها: الحق في الأجر الشهري، إذ لابد أن يتقاضى راتبه الشهري خلال 10 أيام من تاريخ الاستحقاق، وساعات راحة يومية لا تقل عن 12 ساعة، على أن تكون ثماني ساعات منها بشكل متواصل، وراحة أسبوعية للعامل المساعد، أو يوم بديل عن هذه الراحة، حسب ما يتم الاتفاق بينه وبين صاحب العمل، وللعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً، على أن يكون موعد بدايتها ونهايتها بالاتفاق بين الطرفين، ولابد أن يبلغ العامل المساعد صاحب العمل برغبته في إجازة سنوية، سواء بعد سنة أو سنتين، وإذا كانت بعد سنتين فمن حق العامل 60 يوماً إجازة، وبإمكان الطرفين (العامل المساعد وصاحب العمل) الاتفاق على كل الحقوق والالتزامات التي سيلتزمان بها قبل توقيع عقد العمل، وذلك في قاعات المقابلات المتوافرة في قاعات الاستقدام.
القانون وضع فترة تجربة للعامل المساعد لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ تسلم العامل المساعد عمله.