منظومة تهدف إلى توفير استقرار مهني للعاملين في الدولة
400 درهم غرامة الامتناع عن الاشتراك في «التأمين ضد التعطل»
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتوقيع إجراءات جزائية على العامل أو الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، لعدم الالتزام بالاشتراك في منظومة «التأمين ضد التعطل عن العمل»، بغرامة قدرها 400 درهم، أو لعدم الالتزام بسداد الأقساط بعد الاشتراك في المنظومة لمدة ثلاثة أشهر، بغرامة قدرها 200 درهم.
وقال رئيس قسم الشكاوى العمالية بالوزارة الدكتور أحمد القارة، في تصريحات إعلامية: «إن إطلاق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن المنظومة الصادرة بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022، بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وتهدف المنظومة لتوفير غطاء حماية للعاملين في القطاعين (الخاص) و(الحكومي الاتحادي)، من خلال تعويضهم بمبالغ نقدية لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، في حال فقدانهم للعمل نتيجة إنهاء خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم».
كما تهدف المنظومة لتوفير استقرار مهني لجميع العاملين في دولة الإمارات من خلال إيجاد مظلة آمنة وبسيطة ومتاحة للجميع، وبكلفة بسيطة تدعم في مسارها المهن للعاملين في الدولة، وتضمن استقرارهم المعيشي، بالاعتماد على آليات مبتكرة لا تحمّل أصحاب العمل تكاليف إضافية، وتوفر توازناً في سوق العمل يتيح تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
أما عن الفئات المستثناة من إلزامية الاشتراك في المنظومة، فأوضح القارة، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامي على العاملين كافة في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، من المواطنين والمقيمين، فيما عدا خمس فئات هي الفئات المستثناة من المنظومة، وهي: فئة المستثمرين، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 سنة، والمتقاعدين الذين يتلقون معاشاً تقاعدياً والتحقوا بعمل جديد، إضافة إلى أنه لا يشمل العاملين في الجهات الحومية المحلية، ومن ثم يجب على العاملين في القطاعين الاشتراك في المنظومة بداية من الأول من يناير المقبل (2023).
وأكد أن العاملين أو الموظفين ملزمون بالاشتراك في المنظومة على مسؤوليتهم الخاصة، ويتمحور دور صاحب العمل في توجيههم وتحفيزهم على الاشتراك في المنظومة فقط، لافتاً إلى أنه تم تحديد إجراءات جزائية على العامل في حال عدم اشتراكه في المنظومة، إذ إنه في حال عدم الالتزام بالاشتراك تفرض على العامل غرامة مالية بمقدار 400 درهم، وفي حال اشترك العامل ولم يلتزم بسداد الأقساط التأمينية لمدة ثلاثة أشهر توقع عليه غرامة مالية بمقدار 200 درهم.
وأضاف القارة أن هناك حالة من التفاؤل بالتجاوب الكبير من العاملين والموظفين مع الاشتراك في المنظومة والالتزام بدفع الأقساط، والإجراءات الجزائية تكون آخر المحاور التي يمكن النظر إليها.
وذكر أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ينقسم إلى فئتين: الأولى تضم العاملين والموظفين الذين يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتكون قيمة القسط التأميني الشهري لهذه الفئة خمسة دراهم شهرياً، بواقع 60 درهماً سنوياً، والفئة الثانية التي يبلغ راتبهم الشهري 16 ألف درهم فأكثر، تكون قيمة القسط التأميني 10 دراهم شهرياً، بواقع 120 درهماً سنوياً، ومن ثم فإن قيمة الاشتراك تكون متناسبة مع الفئات كافة، سواء كان العاملون من الفئة الأولى أو الثانية، حيث يكون في إطار مقدرتهم المالية.
وتابع القارة أنه «في حال فقدان أي عامل أو موظف لعمله لأسباب خارجة عن إرادته، تكون التغطية التأمينية للفئة الأولى 10 آلاف درهم شهرياً بحد أقصى، والفئة الثانية تكون 20 ألف درهم، وهي التغطية التي سيحصل عليها العامل في حال فقدانه لوظيفته أو عمله لأسباب خارجة عن إرادته، وبذلك تمثل التغطية 60% من الراتب الأساسي الذي اشتركوا به، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وإذا تكرر تعطل العامل أو الموظف عن عمله فإنه يتاح له الاستفادة من التغطية التأمينية إلى حد أقصى 12 مرة طوال مسيرته المهنية».
وأوضح أن العامل بعد اشتراكه في المنظومة، وتوافقه مع شروط الاستحقاق للتغطية التأمينية، فإنه يحصل على تغطية تأمينية بعد إنهاء خدمته لسبب خارج عن إرادته، بشرط أنه لم يكن تقدم باستقالته، وإذا التحق بعمل آخر فإنه يستحق التغطية حال إنهاء خدمته من العمل الجديد لأسباب خارجة عن إرادته.
ولفت إلى أن الوزارة وقعت أخيراً اتفاقاً مع شركة دبي للتأمين، التي تمثل مجمعاً تأمينياً يضم تسع شركات تأمين وطنية، حتى توفر وثيقة التأمين للموظفين والعاملين ضد تعطلهم عن العمل، وتعمل شركة دبي للتأمين على توفير قنوات الاشتراك، بدءاً من الأول من يناير المقبل. ومن قنوات الاشتراك وتسديد أقساط التأمين: الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، والتطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، وشركات الصرافة، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومواقع رجال الأعمال، وشركات الاتصالات العاملة في الدولة، منها «دو» و«اتصالات»، وعبر الرسائل النصية المباشرة.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامي على العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي من المواطنين والمقيمين.
طريقة الاشتراك
ذكر رئيس قسم الشكاوى العمالية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، الدكتور أحمد القارة، أن العامل أو الموظف بإمكانه إدخال الأوراق المطلوبة على أيٍّ من قنوات الاشتراك المحددة، ومن ثم يحدد النظام للشخص الفئة التي يمكنه الاشتراك فيها، ثم يتم تخييره بين طرق لسداد الاشتراك، إما شهرياً، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو مرة واحدة سنوياً، ثم يصله رابط لسداد قيمة القسط، أو حسب القناة التي يشترك من خلالها في المنظومة، لافتاً إلى أن قيمة الوثيقة التأمينية خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
شروط استحقاق قيمة التعويض
1- بعد مرور 12 شهراً على تاريخ الاشتراك.
2- سبب إنهاء العلاقة العمالية لا يعود للعامل (كالاستقالة أو كإجراء تأديبي).
3- في العقد المحدد المدة لو كان إنهاء العلاقة برغبة العامل فإنه لا يستحق التغطية ضد التعطل عن العمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news