4 مخالفات تتسبّب في وقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربعة أنواع من المخالفات يتم بموجب احداها وقف منح تصاريح العمل الجديدة، كما حددت الوزارة مدة الوقف والاجراء المطلوب من المنشأة القيام به لتصويب وضعها والوفاء بالتزاماتها القانونية بما يمكنها من استخراج التصاريح مجددا، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2022 بشأن الوقف الإداري لملف المنشأة.
وبحسب القرار، تشمل المخالفات الأربع ارتكاب المنشأة أي من المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة وتعديلاته، وعقوبتها الوقف الإداري لملف المنشأة لحين سداد الغرامات المستحقة، بينما تتمثل المخالفة الثانية في عدم توفير سكن عمالي وفق أحكام القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 في شأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، حيث يوقف ملف المنشأة إداريا لحين توفير السكن.
وتتمثل المخالفة الثالثة في اتهام المنشأة بارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، ويتم وقف المنشأة المخالفة لحين ثبوت البراءة، ويستمر الوقف لمدة سنتين بعد صدور حكم نهائي على المنشأة في حال الإدانة، بينما تتمثل المخالفة الرابعة في قيام المنشأة باستغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لها للدخول إلى أنظمة الوزارة أو تمكين الغير من ذلك، مما يترتب عليه اختلال في إجراءات العمل في الوزارة، حيث يستمر وقف ملف المنشأة اداريا لمدة ستة أشهر من تاريخ ثبوت المخالفة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، خليل الخوري: "يأتي القرار الجديد في إطار منظومة القرارات المستحدثة والمنفذة لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وذلك بما يضمن امتثال منشآت القطاع الخاص للتشريعات وبالشكل الذي يضمن كذلك حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويعزز في الوقت نفسه الإنتاجية وبيئة الاعمال تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة" مشيرا الى أن تشريعات سوق العمل "في تطور مستمر لمواكبة مسيرة بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".
وأجاز القرار الوزاري، تشغيل العامل الأجنبي بذات المهنة، في أي من فروع المنشآت المملوكة لصاحب العمل نفسه والمرخصة لممارسة نفس النشاط، ودون الحاجة للحصول على تصريح عمل من الوزارة، كما أجاز تشغيل العامل الأجنبي في أي منشأة أخرى يملكها صاحب العمل نفسه (ليست فرعا) وغير المسجل عليها العامل، بشرط الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفق الأنظمة المعمول بها، وإلا اعتبر مخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الادارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين وتعديلاته، حيث يستمر وقف ملف المنشأة الى أن تسدد الغرامات المستحقة عليها.
وبموجب القرار، يتم تطبيق الوقف الاداري على باقي المنشآت المملوكة حصرا لذات المالك/الملاك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ وقف المنشأة المخالفة وذلك وفقا لتدابير معينة تقررها الوزارة، كما أجاز القرار تطبيق الوقف الإداري لأي منشأة إذا ثبت مخالفتها أي حكم من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وذلك وفق تدابير معينة أيضا تقررها الوزارة.
وأتاح القرار الوزاري التظلم من قرار الوقف الاداري لملف المنشأة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 في شأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات الصادرة عن الوزارة.
يذكر ان القرار المشار اليه ألغى كلا من القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2001 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 703 لسنة 2013.