«الوطني» يقرّ «قانون الرياضة»..عقوبات بالحبس ومليوني درهم للمخالفين
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية، من دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الـ17، التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وبشأن الرياضة.
وشهدت الجلسة اعتذار وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، عن الرد على خمسة أسئلة برلمانية، وجّهها أعضاء في المجلس، حيث طلب تأجيل الإجابة عنها إلى جلسة المجلس المقبلة، فيما اطّلع المجلس على 47 مرسوماً بقانون اتحادي أصدرها صاحب السموّ رئيس الدولة، خلال فترة الإجازة البرلمانية، وذلك للإحاطة علماً.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، اطلع المجلس على ملخص التقرير الذي أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بشأن مشروع القانون، الذي بيّن أن رئيس المجلس أحال بتاريخ 22/08/2022 مشروع القانون إلى اللجنة، وذلك لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض 13 اجتماعاً.
واستحدث المجلس أربعة تعريفات هي «الجهات الرياضية المشهرة»: أي جهة رياضية يصدر قرار من الهيئة بإشهارها، وفقاً للمادة (36) من هذا القانون، كالاتحادات والروابط والأندية الرياضية. و«المؤسسات الرياضية»: أي جهة رياضية تجارية مرخصة من الجهات المختصة، لممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات الرياضية، كالمراكز والأندية الخاصة والأكاديميات. و«المنظمات الرياضية الوطنية»: منظمة رياضية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وفقاً لقرار إشهارها، غير هادفة للربح، وغير محددة المدة، وتمارس عملها وفقاً للمواثيق والقوانين واللوائح الوطنية والدولية.
و«الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات»: منظمة رياضية وطنية غير حكومية، تُعنى بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لمراقبة المنشطات في المسابقات الرياضية والوقاية منها، وتمارس عملها وفقاً للمدونة الدولية لمكافحة المنشطات، والنظام الأساسي الخاص بها.
وحسب مشروع القانون تُنشئ الهيئة بالوسط المدرسي مراكز رياضية تخصصية، لاحتضان الطلبة المميزين رياضياً، مع مراعاة جداول الأوقات الدراسية لحصص التدريب الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم.
وطبقاً لمشروع القانون تكفل جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص حق الأشخاص المعاقين بجميع فئاتهم، من كلا الجنسين، ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني، والأندية الرياضية، وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية المختلفة.
ونصت مادة بعنوان «اكتشاف المواهب الرياضية» على ما يلي: تضع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية، واللجنة البارالمبية الوطنية، مع الاتحادات الرياضية، خطة وطنية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم، وتُصدر كل من اللجنة الوطنية الأولمبية، واللجنة البارالمبية الوطنية، دليلاً يتضمن الفئات المستهدفة، ومراكز احتضان المواهب، وبرنامج التدريب الرياضي، ومؤهلات الكوادر الإدارية والفنية المختصة للإشراف على تنفيذ الخطة.
كما نصت المادة وعنوانها «التفرغ الرياضي» على ما يلي: تلتزم جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص، منح تفرغٍ رياضيٍ للحكام الرياضيين، ولأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين، بمن فيهم طلبة المدارس والجامعات ومراكز المعاقين، المشاركون في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح التفرغ الرياضي ومدته وحالات إلغائه.
وحسب مشروع القانون، تتولى الاتحادات الرياضية إنشاء الروابط، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بعد إشهارها من الهيئة، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وفقاً لأنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية، وتساعد الروابط الاتحادات الرياضية على تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، وتمارس مهامها وصلاحياتها ونظام عملها وفقاً لما تحدده أنظمتها الأساسية.
كما نصت مادة «تأسيس الشركات الرياضية» على أنه: «مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يجوز للأندية والاتحادات الرياضية والقطاع الخاص، بعد الموافقة المسبقة من الجهات المختصة، تأسيس شركات رياضية لإدارة نشاط رياضي أو أكثر بمفردها أو بالشراكة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وتكتسب هذه الشركات عضوية الاتحادات أو الروابط الرياضية، وذلك وفقاً للاشتراطات التي تضعها الاتحادات والروابط الرياضية في أنظمتها الأساسية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بتأسيس الشركات الرياضية وأنظمتها الأساسية الخاصة».
وتضمن مشروع القانون عقوبات مغلظة بحق مخالفي أحكامه، مع عدم إخلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من «مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة، واستمر في مواصلة نشاط جهة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية، أو تم إلغاء أو وقف ترخيصها، مع علمه بذلك، مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله الجهة الرياضية المشهرة، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية لها، حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه، مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهات المعنية. ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة الأصلية بإغلاق الجهة الرياضية.
وطبقاً لمشروع القانون يُعاقَبُ بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل لاعب أو مدرب أو إداري أو حكم طَلب أو قَبل أو أخذ لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك بغية التلاعب بنتيجة مباراة، ولو قصد عدم القيام بذلك أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد التلاعب بنتيجة المباراة، ويُعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة ذاتها.
ويُحكَم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو أخذ، كما يُحكَم بمصادرة العطية التي أخذها الجاني. ويُعفى الراشي والوسيط إذا بادرا بإبلاغ السلطات القضائية أو أي جهة أخرى معنية عن الجريمة بعد وقوعها، وقبل الكشف عنها.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، والذي نص على أنه في حالة حل اتحاد أو رابطة أو مركز تابع للهيئة، تؤول كل أصولها وممتلكاتها واستثماراتها للهيئة، وتسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ومع مراعاة الصلاحيات المنوطة لمجلس الوزراء، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
الدعم اللازم لإنشاء المنشآت الرياضية
وفقاً لمشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، تكفل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ممارسة الرياضة للجميع بصفة فردية أو جماعية، وتقدم الدعم اللازم لإنشاء المنشآت الرياضية المطابقة لشروط الصحة والسلامة، وتشجّع القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال، وتعمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تخصيص المساحات المناسبة لممارسة الرياضة في جميع المنشآت والمجمّعات السكنية.