"المالية" ترد على "رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة"

أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 30 لسنة 2016 بشأن نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، ألزم شركات التأمين بتطبيق تعرفة أسعار محددة قانوناً، وتضمن القرار المذكور تعرفة أسعار مكونة من حدين أدنى وأعلى، لذلك، يتوجب على شركات التأمين الالتزام بهما، والشركات التأمين حرية المنافسة بين الحدين، وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو لأسباب فنية واكتوارية، شريطة عدم تعرض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق حملة الوثائق.

وقال الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني وجهه عضو المجلس عبيد خلفان السلامي،  حول "رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة": "إن ما نشر عن اتفاق عدد من شركات التأمين على رفع الحد الأدنى لسعر وثائق تأمين المركبات قد صيغ بطريقة غير صحيحة، وأن ما حدث كان اجتماعاً تنسيقياً مبدئياً لمناقشة تعديل سياسة التسعير المتعلقة بنسب الخصومات عن الحد الأدنى وليس رفع أسعار ، علماً بأن تعديل الأسعار (سياسة التسعير) أمر جائز ويعتبر ضمن الحدين الأدنى والأعلى المسموح بهما، والمحددين ضمن التعرفة، ويجوز لشركات التأمين منح تخفيض أقل عن الحد الأدنى وبنسب محددة قانوناً تتراوح بين 10% 30% عن السجل الخالي من الحوادث أو ولاء لعملاء الشركة أو الأسطول وللمركبات التي تسير على الغاز أو الكهرباء".

تويتر