"الإمارات اليوم" تنشر وثيقة أحكام وشروط نظام "التأمين ضد التعطّل عن العمل"

صورة

أكدت وثيقة الشروط والأحكام لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أن المؤمّن عليه يستحق التغطية التأمينية المنصوص عليها في هذه الوثيقة بعد مرور 12 شهراً من تاريخ الاشتراك (الذي يتاح اعتباراً من اليوم) شريطة عدم حصول انقطاع في الاشتراك لأكثر من ثلاثة أشهر، ما يعني إمكانية بدء صرف تعويضات التعطّل عن العمل للمستحقين، اعتباراً من شهر يناير 2024، لافتة إلى وجود حالتين لانتهاء التزام المؤمن بتوفير التغطية التأمينية، الأولى، الوصول إلى أقصى تغطية تأمينية إجمالية خلال مدة شهادة التأمين عبر كامل الحياة الوظيفية للمؤمن عليه في الدولة، والثانية بوفاة المؤمن عليه.

وبدأت شركة دبي للتأمين، ممثلة لشركات المجمّع التأميني السبع، المتعاقدة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من اليوم، تلقي طلبات الاشتراك الإلزامي في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص كافة (مواطنين ومقيمين)، والذي يوفّر تعويضاً مالياً للمؤمّن عليه لمدة ثلاثة أشهر، في حال تركه العمل لأسباب لا إرادية أو غير تأديبية، يوازي 60% من قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه في جهة عمله.

وحددت وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، 10 شروط أو معايير رئيسة لاستحقاق المؤمّن عليه تعويض التعطّل عن العمل، أولها، ألّا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل (شريطة عدم حصول انقطاع في الاشتراك لمدة أكثر من ثلاثة أشهر متتالية)، والثاني، أن يكون المُؤمن عليه مُلتزم بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة منه، وكذلك إثبات المُؤمن عليه تعطّله عن العمل لسبب غير استقالته، بالإضافة إلى، ألّا يكون المُؤمن عليه قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل للعامل في القطاع الخاص والموارد البشرية للموظفين في الحكومة الاتحادية، وأن يتم تقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء.

وأشارت الوثيقة التأمينية، إلى أن الشرط السادس لاستحقاق التأمين ضد التعطل عن العمل، يتمثل في ألّا يكون على العامل المُؤمن عليه شكوى قائمة بانقطاعه عن العمل، والسابع، ألّا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، والثامن، ألّا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا، وكذلك، أن يكون المؤمن عليه متواجداً في الدولة بشكل قانوني، وأخيراً، ألّا يكون فقدان العمل بناء على إعلان الدولة لإحدى الحالات الطارئة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قبل أيام، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يضمن توفر دخل لفترة محدودة للمؤمّن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم، ولأسَرهم، لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي

تويتر