ضمان العمالة المساعدة لا يسري على حالات «الاستقدام بالاسم»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يمكن لمكاتب استقدام العمالة تقديم خدمة استقدام عامل مساعد «مُحدّد بالاسم» من خارج قائمة العمالة المساعدة المسجلة لدى المكتب في حال طلب العميل (صاحب العمل)، استقدام عامل بعينه وبناءً على إرادته ومعرفته، من بلده للعمل لديه، مشددة على أن هذا الإجراء يُفقد صاحب العمل ميزة الحصول على ضمان على العامل المساعد لمدة عامين.
وذكرت الوزارة في العدد الأخير من مجلة «سوق العمل»، الصادرة عنها، أن مكاتب الاستقدام ملزمة بتوفير «ضمان» مدته عامان (24 شهراً) على العمالة المساعدة التي تستقدمها بمعرفتها وتدرجها في القوائم المسجلة لديها، بحيث يتم تفعيل هذا الضمان حال قيام العامل المساعد بالانقطاع عن العمل، أو رفضه العمل وفق الشروط والأحكام، موضحة أنه يحق لصاحب العمل خلال هذه المدة استرداد كامل كلفة الاستقدام أو استبدال العامل المساعد دون دفع أي رسوم إضافية، وذلك حال ثبوت عدم الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي للعامل المساعد، أو ثبوت عدم لياقة العامل المساعد الصحية وفقاً لما تحدده الجهات المختصة في الدولة، أو إنهاء العقد برغبة العامل المساعد أو بسبب منه، لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل، وكذلك في حال قيام العامل المساعد بترك العمل في غير الأحوال المرخص بها.
ووفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم «9» لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، يحق لصاحب العمل استرداد كامل الرسوم التي دفعها لمكتب الاستقدام في حال إرجاع العامل المساعد خلال الأشهر الستة الأولى، والتي تعرف بـ«فترة التجربة»، فيما يحق له استرجاع جزء من رسوم الاستقدام المدفوعة لجهة الاستقدام بعد مرور الشهور الستة الأولى في حال عدم رغبة العامل المساعد في العمل دون سبب مشروع، أو انقطاع العامل المساعد عن العمل دون سبب مشروع.
وشدّدت على أن مكتب الاستقدام ملتزم بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر سابقة على دخوله الدولة، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي سيقوم به من حيث قدرته البدنية والذهنية والنفسية، وأنه لا يعاني أي مرض مزمن أو مُعدٍ وفق الحالات التي تحددها الجهات الطبية المعتمدة بالدولة، أو من أية ظروف صحية تقلل من قدرته على إنجاز العمل.
ونوّهت الوزارة إلى أن نموذج عقد استقدام العمالة المساعدة المعتمد رسمياً نظّم عدداً من الالتزامات بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل، أبرزها الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه، وكذلك الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل، خصوصاً نوع العمل ومقدار الأجر، بالإضافة إلى الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل المساعد من بلده إلى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب، لافتة إلى ضرورة أن يتضمن عقد العمل أسماء أطرافه، ومكان العمل، وتاريخ إبرامه، وتاريخ بدء العمل، ونوعه، ومدة العقد، ومقدار الأجر، والأجر الأساسي، وطريقة دفعه، والإجازات المسموح بها للعامل المساعد، وفترة التجربة إن وجدت، وفترات الراحة، والحالات التي قد ينتج عنها انتهاء العقد، بالإضافة إلى أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل، على أن ترد في نموذج العقد المعتمد في الوزارة.
وأوضحت أنه في حال خالف مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها في العقد المنصوص عليه، يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه، وطلب توفير عامل مساعد بديل، أو استرداد أتعاب الاستقدام، مشيرة إلى أن عقد العمل محدد المدة يكون لمدة سنتين، ويجوز تجديده للمدة ذاتها، وفي حال استمر الطرفان في تنفيذ بنود العقد بعد انقضاء مدته الأصلية، يعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه بما في ذلك المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.