تنبيه إلكتروني لأصحاب العمل المتأخرين عن سداد أجور العمالة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خدمتين إلكترونيتين جديدتين، ضمن خدمات نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة، بينها خدمة تستهدف إرسال إشعارات وتنبيهات إلكترونية لأصحاب العمل المتأخرين عن سداد أجور العمالة المساعدة، لإعلامهم بضرورة سداد الرواتب من خلال النظام في اليومين الثاني والثامن من بعد تاريخ الاستحقاق، فيما أكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات إدارية بحق أصحاب العمل الذين يتخلفون عن سداد الأجر عبر النظام خلال شهرين من تاريخ الاستحقاق، يتمثل في تعليق ملفاتهم، ما يمنعهم من الحصول على تصاريح استقدام عمالة جديدة، لحين سداد الأجر عبر النظام.
وتفصيلاً، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، التفعيل التجريبي لخدمتين إلكترونيتين جديدتين، في الإطار التنظيمي لنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة، الأولى تستهدف إرسال إشعارات وتنبيهات آلية لأصحاب العمل بضرورة تسجيل العمالة المساعدة التابعة لها في النظام، على أن تكون دورية إرسال هذه الإشعارات شهرية (أول كل شهر)، بينما الثانية تستهدف إرسال إشعارات وتنبيهات إلكترونية أخرى لأصحاب العمل المتأخرين عن سداد أجور العمالة المساعدة، لإعلامهم بضرورة سداد الرواتب من خلال النظام في اليومين الثاني والثامن من بعد تاريخ الاستحقاق.
وفتحت الوزارة مع بداية الشهر الماضي باب تلقي طلبات أصحاب العمل تسجيل عمال الخدمات المساعدة التابعة لها، في نظام حماية الأجور، تمهيداً لتطبيق القرار الوزاري رقم (675) لسنة 2022 بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور رسمياً اعتباراً من أبريل المقبل، والذي يتيح سداد أجور العمالة المساعدة، عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها من خلال المصرف المركزي، بهدف توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.
ووفقاً للوزارة يتم تسجيل العمالة المساعدة في النظام «اختيارياً» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقه، على أن يكون التسجيل وسداد الأجور عبر النظام «إلزامياً» على أصحاب العمل، ابتداءً من الأول من أبريل المقبل، لأصحاب خمس مهن هي «مهندس زراعي خاص، مندوب خاص، مقدم رعاية منزلية، مدرس خاص، مدرب خاص».
وأوضحت الوزارة أن صاحب العمل سيعتبر متأخراً عن سداد أجر العامل المساعد، إذا لم يقم بسداد الراتب عبر نظام حماية الأجور، خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق، ويتم إشعاره بذلك، لافتة إلى أنه إذا لم يتم سداد الأجر عبر النظام خلال شهرين من تاريخ الاستحقاق، ستتخذ الوزارة إجراءً إدارياً بتعليق ملف صاحب العمل، وهو إجراء يتم اتخاذه من الوزارة يقتضي عدم منح تصريح استقدام عمالة، مع إشعاره بسبب التعليق، وذلك لحين سداد الأجر عبر النظام.
وذكرت أنه دون المساس باستحقاق العامل المساعد لأجره المتفق عليه كاملاً، فإن صاحب العمل يُعتبر ملتزماً بسداد الأجر عبر نظام حماية الأجور في حال ما قام بتحويل أجور ما نسبته 80% فأكثر من مجموع عدد العمالة المساعدة (في المهن الخمس الإلزامية) الملزم بتحويل أجورها عبر النظام، وكذلك إذا قام بسداد ما نسبته 75% فأكثر من الأجر الإجمالي المسجل للعامل المساعد الملزم بتحويل أجره، على أن يتم إثبات الاستقطاعات في حالة الطلب.
ولفتت الوزارة إلى أنه يحق للعامل المساعد التقدم بشكوى عمالية تتعلق بالإخلال بعقد العمل، على أن تقوم الإدارة المختصة، عند نظر الشكاوى العمالية المتعلّقة بعمال الخدمة المساعدة، بإحالة ملف صاحب العمل المخالف أو العامل المساعد المخالف إلى إدارة التفتيش العمالي في الوزارة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في الوقائع المنسوبة إلى أي منهما خلال يومي عمل.
4 التزامات
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة التزام العامل المساعد الذي تقدم بشكوى قضائية ضد صاحب العمل، وأحيلت شكواه إلى القضاء، بأربعة التزامات، أولها قيد الشكوى العمالية لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ اعتماد الإحالة للقضاء من قبل الوزارة، والثاني، الحصول على تصريح عمل مؤقت من الوزارة بالعمل لدى صاحب عمل آخر، بالإضافة إلى التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 14 يوماً من بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية. وبحسب الوزارة يأتي الالتزام الرابع والأخير، في حال إذا أوقف أو توقف العامل المساعد عن عمله بسبب الشكوى العمالية، إذ يحق له أن يتقدم بطلب الحصول من إحالة شكواه إلى تصريح عمل مؤقت للعمل لدى صاحب عمل جديد، وذلك خلال 30 يوماً، باستثناء العامل المساعد المقيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل.
«الموارد البشرية والتوطين» بدأت التفعيل التجريبي لخدمتين إلكترونيتين في إطار تنظيم نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة.