تشترط موافقة من رئيس الجهة الاتحادية

إجازات التفرّغ للعمل الحر غير قابلةللإلغاء بـ «قرار أحادي»

صورة

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح لموظفي الجهات الحكومية المواطنين من أجل تأسيس أو إدارة مشروعاتهم الاقتصادية «غير قابلة للإلغاء بقرارات أحادية»، سواءً من قبل جهة العمل دون موافقة الموظف، أو من جانب الموظف إلّا بموافقة من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوّضه، فيما أوضحت الهيئة أن الحد الأقصى لعدد الموظفين الذين يجوز للجهات الاتحادية منحهم هذه الإجازة في العام الأول من التطبيق، يصل إلى 10 موظفين في الجهات الاتحادية التي يزيد عدد موظفيها المواطنين على 5000 موظف مواطن.

وتفصيلاً، دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الجهات الاتحادية كافة إلى ضرورة الالتزام بأربعة ضوابط عامة، عند دراستها لطلبات الموظفين المواطنين للحصول على إجازات التفرّغ للعمل الحر، أوّلها، التأكد من أن الغرض من طلب الإجازة، هو رغبة الموظف في تأسيس مشروع اقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم، والثاني أن يكون الموظف حاصلاً على التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، أو لديه مستندات تثبت أنه قد باشر أو قيد المباشرة في الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة، أو يثبت أن لديه مشروعاً سابقاً يرغب في إدارته بنفسه، موضحة أن ثالث الضوابط يتمثل في مراعاة دليل مشروعات العمل الحر الصادر عن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، بينما يشدد آخر الضوابط على التزام الجهة الاتحادية بالنسبة المئوية أو العدد المقرر لجهة العمل لمنح هذه الإجازة من مجموع موظفي الجهة.

وأوضحت الهيئة، في مطبوعة إرشادية أصدرتها أخيراً تحت اسم «دليل الجهات الاتحادية في شأن منح الموظف المواطن إجازة تفرغ للعمل الحر»، أن الحد الأقصى لعدد الموظفين الذين يجوز للجهات الاتحادية منحهم إجازة تفرغ وظيفي للعمل الحر في العام الأول من التطبيق، يبدأ بـ«موظفين اثنين» في الجهات الاتحادية التي يراوح إجمالي عدد موظفيها المواطنين من 10 إلى 100 موظف، وثلاثة موظفين في الجهات الاتحادية التي يراوح عدد موظفيها المواطنين (101- 500)، وأربعة موظفين في الجهات التي يراوح عدد موظفيها المواطنين (501 -2000)، بالإضافة إلى خمسة موظفين في الجهات التي يراوح عدد موظفيها المواطنين (2001 – 5000)، وأخيراً 10 موظفين في الجهات الاتحادية التي يزيد عدد موظفيها المواطنين على 5000 موظف مواطن.

وأفاد الدليل بأنه في حال زاد عدد الموظفين المتقدمين للحصول على هذه الإجازة على النسبة المطلوبة لكل جهة، يتوجّب على إدارة الموارد البشرية بجهة العمل، إجراء مفاضلة بين المتقدمين على أساس من يتحقق فيه أكبر عدد من معايير المفاضلة الواردة في دليل المشروعات، وفي حال تساوي الضوابط والمعايير بين الموظفين طالبي إجازة التفرغ للعمل الحر، فإن الجهة الاتحادية تقرر ما تراه مناسباً، بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل لديها، ومن ثم تقوم بعد التأكد من توافق أعداد المتقدمين للنسبة المسموح بها، برفع الطلبات المستوفية للشروط إلى وكيل الوزارة أو من في حكمه من أجل مخاطبة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لتقييم الطلبات المقدمة، على أن يتم إخطار الموظف بالموافقة على طلب منحه الإجازة وفق الأصول، أو إخطار الموظف الذي لم تتم الموافقة على طلبه أو الذي تم استبعاد طلبه لأي سبب من الأسباب.

وتناول الدليل مهام ما يسمى بـ«الفريق التوجيهي لمشروع إجازة التفرغ للعمل الحر»، والذي يضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد، والموارد البشرية والتوطين، والهيئة، إذ لخّصها في منح الموافقة المبدئية على الإجازة أو رفضها، بعد تلقيها طلبات الإجازات من «الفريق الاستشاري للعمل الحر» التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، والذي يُعنى بتقييم الطلبات ومقابلة الموظفين طالبي الحصول على الإجازة، ليتم بعد ذلك إخطار جهة عمل الموظف بتحقق الشروط المطلوبة في الطلب، لتصدر جهة عمل الموظف قراراً وزارياً بالموافقة على منح الموظف المعني الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة واجتاز مراحل التقييم إجازة تفرّغ للعمل الحر.

وأوضح أن مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، تكون سنة واحدة غير قابلة للتمديد، ولا يجوز لجهة العمل إنهاء هذه الإجازة واسـتدعاء الموظف بعد حصوله عليها إلّا بناءً على موافقة خطيّة من الموظف، كما لا يجوز للموظف أن يقطع إجازة التفرغ الممنوحة له بعد مباشرتها، حتى انتهاء مدتها، إلّا بناءً على موافقة من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، لافتاً إلى أن منح هذه الإجازة يعد أمراً جوازياً لجهة العمل، بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل لديها بهذا الشأن.

وتسري إجازة التفرغ للعمل الحر، التي انبثقت عن مبادرات الخمسين، على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية، ما عدا موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة والعاملين بالدوام الجزئي، بهدف التركيز على رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتشجيع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، على استثمار فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص واقتحام مجالات عمل رائدة، وإطلاق وإدارة مشروعاتهم الخاصة التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

آليات تقييم

وضعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، عدداً من الآليات والضوابط التي يجب على الجهات الاتحادية الالتزام بها عند النظر في طلب موظفيها المواطنين الحصول على إجازات تفرّغ للعمل الحر، لتقييم قبول هذه الإجازات من عدمه، أبرزها، التأكد من أن المشروع المقدم بشأنه طلب إجازة التفرّغ، من ضمن التصنيفات المقررة للمشروعات (قطاع التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو المشروعات المرخصة)، وكذلك توافر الشروط العامة، التي تمثل الحد الأدنى من الشروط المطلوب توافرها في المشروع المطلوب الحصول على إجازة التفرغ للموظف بناءً عليه، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بجدول النسب للموظفين الذين يمكن منحهم إجازة تفرّغ للعمل الحر وفقاً لحجم الجهة الاتحادية المبيّن في دليل الإجراءات.

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية دعت الجهات الاتحادية إلى الالتزام بأربعة ضوابط عند دراسة طلبات الإجازة.

تسري إجازة التفرّغ للعمل الحر على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية.

تويتر