التعميم على فقدان جواز سفر المقيم إلكترونياً
أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر منظومة الخدمات الذكية والتطبيق الذكي، خدمة إمكانية التعميم على فقدان جواز السفر للمقيم في حال فقدانه وهو خارج الدولة من خلال خطوات بسيطة واستقبال المعاملة عبر البريد الإلكتروني.
ويتطلب من المتعاملين للاستفادة من هذه الخدمة، الحصول على تصريح إذن دخول تكون صلاحيته 60 يوماً من تاريخ الحصول على الموافقة، وتقديم بلاغ من الشرطة مصدق من السفارة الإماراتية، وصورة من جواز السفر الجديد، وصورة من جواز السفر القديم، وصورة شخصية، ورسالة من الجهة الكفيلة، وتبلغ رسوم الخدمة 150 درهماً، وهي تختلف حسب البيانات المختلفة.
في السياق ذاته أوضحت الحكومة الرقمية للدولة، الإجراءات المتبعة في حال فقدان جواز السفر خارج الدولة، إذ ذكرت أنه «في حال كنت مقيماً في دولة الإمارات وفي زيارة إلى دولتك وفقدت جواز سفرك هناك، فعليك اتباع الخطوات المطلوبة في بلدك للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر جديد، وفي حال كنت في زيارة لدولة ما، تواصل مع سفارة دولتك في ذلك البلد لمعرفة ما تحتاجه للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر آخر».
ويتوجب على الأشخاص الذين يحملون تأشيرة إقامة من دولة الإمارات وفقدوا جوازات سفرهم أثناء وجودهم في الخارج التقدم بطلب تصريح دخول للتمكن من العودة إلى دولة الإمارات.
ويصدر قسم الشؤون القنصلية تصاريح دخول لأصحاب الجوازات المفقودة أو المسروقة من غير الإماراتيين الذين تحمل جوازات سفرهم تأشيرات إقامة في دولة الإمارات لتمكينهم من العودة إلى الدولة.
وتشمل الوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار تصريح الدخول، في حال فقدان جواز السفر خارج الدولة: تعبئة استمارة الطلب موقعة من صاحب العلاقة، وصورة من جواز السفر القديم، وصورة من جواز السفر الحالي، إضافة إلى صورة من تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات، وبطاقة الهوية الإماراتية للمقيم، ورسالة من الكفيل تؤكد بيانات فاقد جواز السفر وصحة وضعية إقامته في دولة الإمارات، وتقديم بلاغ السرقة أو الفقدان، وصورة شخصية بحجم صورة جواز السفر.
وفي حال فقدان جواز سفر المقيمين من داخل الدولة، أوضحت الحكومة الرقمية أنه يتوجب تقديم طلب إصدار جواز سفر جديد، وتثبيت تأشيرة الإقامة عليه مرة أخرى، وإبلاغ أقرب مركز للشرطة من المكان الذي فقد فيه جواز السفر.
ونبهت إلى أنه إذا كان جواز السفر المفقود يعود لقاصر، فعلى ولي الأمر (الكفيل) الإبلاغ عن فقدان جواز السفر في مركز الشرطة، وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص يعمل تحت كفالة إحدى الشركات في الدولة، فعليه تقديم رسالة إلى قسم الشرطة في الإمارة محل تأشيرة إقامته، يبلغ فيها عن فقدان جواز السفر.
ويجب أن تكون الرسالة مطبوعة على ورقة تحمل ترويسة الشركة (اسمها وعنوانها)، ويجب أيضاً تزويد الشرطة بصورة من الرخصة التجارية، وبطاقة المنشأة للشركة.
إذا كان جواز السفر المفقود لشخص على كفالة أسرته، فعليه تقديم رسالة عن فقدان جواز السفر موقعة من الكفيل، ومرفقة بصورة من جواز سفر الكفيل.
150
درهماً رسوم خدمة تصريح إذن دخول صلاحيته 60 يوماً من تاريخ الموافقة.