زبون غاضب يحطم واجهة محل خياطة
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى مالك محل خياطة مبلغ وقدره 10 آلاف و640 درهم، تعويضاً عن قيامه بتحطيم زجاج المحل، وتعطيل العمل به.
وفي التفاصيل، أقام خياط دعوى قضائية ضد زبون، طالب فيها إلزامه بأن يسدد له مبلغ وقدرة 5 آلاف و640 درهم و الزامه بمبلغ 50 ألف درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من فعل المدعى عليه و بالفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد فضلا عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى قيام المدعى عليه باقتحام محل خياطة الملابس وأحدث به أضرار مادية بلغت قيمتها 5 آلاف و640 درهم كما تسبب بعزوف زبائن المحل عن التعامل معه نتيجة ذلك الاقتحام، وقد تم إدانة المدعى عليه عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق والحكم حك الجزائي أن السبب في وقوع الضرر الواقع على ممتلكات المدعي هو خطأ المدعى عليه الذي أتلف عمدا زجاج المنشأة المملوكة للمدعي.
وأكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابتا، وأن المدعي قد تقدم بفاتورة قيمتها 5 آلاف و640 درهم قرر بأنها قيمة إصلاح الأضرار الواقعة على زجاج المؤسسة والتي تسبب بها المدعى عليه، ولم يتم الطعن عليها من قبل المدعى عليه، وبالتالي تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ الفاتورة قيمة ما تم إصلاحه، لاسيما و أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمة المدعى عليه من ذلك المبلغ.
وعن طلب باقي التعويض اشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابتا وقد ترتب عليه ضرر تمثل في تعرض المحل للعطل وحرمان المدعي من الانتفاع به، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزم قانونا بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بمبلغ 5 آلاف درهم كتعويض جابرا لكافة الأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 10 آلاف و640 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.