«التمييز والكراهية» يصنّف 5 أفعال جرائم ازدراء للأديان

حددت النيابة العامة للدولة خمسة أفعال يعد من أتى أياً منها مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان، وفقاً للمادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2 ) لسنة 2015، في شأن مكافحة التمييز والكراهية.

وبيّن مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة للدولة «وعي»، من خلال بوستر توعوي نشره عبر حسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأفعال الخمسة هي: التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.

وتنص المادة (5) من ذات المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير، أو غيرها من الصور الأخرى، أو باستخدام أي من الوسائل.

كما نصت المادة نفسها على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني الاتحادي وافق، خلال جلسته الـ11 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ17، التي عقدها الأسبوع الماضي، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، بعد أن ناقش وعدّل واستحدث عدداً من بنوده ومواده.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

وحسب مشروع القانون، تُنشأ لجنة تختصُ بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

كما يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل يُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.

الإساءة إلى أي من الأديان أو شعائرها يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة.

الأكثر مشاركة