عميل يقترض 1.3 مليون درهم ويمتنع عن السداد
ألغت محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، قراراً لقاضي التنفيذ قرر رفض طلب بنك باستمرار إجراءات التنفيذ على راتب مقترض امتنع عن السداد، وأشارت المحكمة إلى أنه لا مانع من الحجز على الراتب وفق ضوابط التعميم رقم 3 لسنة 2023. وفي التفاصيل تقدم بنك بطلب استمرار إجراءات التنفيذ على راتب عميل مقترض، فيما قرر قاض رفض الطلب مرجعاً الرفض إلى أن الراتب ليس من الضمانات التي يمكن التنفيذ عليها عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم الاتحادي رقم 23 لسنة 2022 والذي تم بموجبه إضافة المادة 121 مكرر.
ولم يرتض البنك بهذا القرار وطعن عليه أمام الاستئناف وطالب بإعادة إجراءات التنفيذ التي تم إلغاؤها في مواجهة المستأنف عليه وإلزام الأخير بالمصاريف تأسيساً على خطأ القرار المستأنف في القانون وتفسيره، إذ إن عقد التسهيلات تم إبرامه قبل صدور المرسوم ومن ثم لا يجوز تطبيقه على السند التنفيذي، بالإضافة إلى مخالفة القرار المستأنف القانون ومبدأ حق الضمان العام على أموال المدين المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف، أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق التنفيذ أن البنك المستأنف قد منح المستأنف عليه تسهيلات ائتمانية تمثلت في قرض شخصي بمبلغ مليون و345 ألف درهم، وتخلف عن السداد فترصد في ذمته مبلغ وقدره مليون و530 ألف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف رفض طلب التنفيذ على الراتب، الأمر الذي قد خالف معه التعميم رقم 3 لسنة 2023 الصادر من مجلس القضاء أبوظبي والذي حدد سريانها على الضمانة المقدمة إلى البنك على جميع المنازعات المصرفية المتعلقة بالتسهيلات بصرف النظر عن تاريخ إبرام العقود المتعلقة بها على الضمانات، فضلاً عن تفصيله في أمر الراتب وكيفية حسابه على ضوء التسهيلات الممنوحة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه قد أقر بقيمة راتبه مبلغ 25 ألفاً و290 درهماً بعقد القرض ضمانة للتسهيلات الممنوحة فضلاً عن تقديمه ثلاثة شيكات بقيمة التسهيلات ضماناً لسداد مبلغ القرض وسند أذني، الأمر الذي لا يمنع الحجز على الراتب وفق ضوابط التعميم رقم 3 لسنة 2023، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً بالتنفيذ على راتب المستأنف عليه وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.