400 درهم عن المخالف.. والتحصيل بداية أكتوبر

جهات العمل لا تتحمّل غرامات تأخُّر اشتراكات «التعطّل عن العمل»

«الموارد البشرية والتوطين» أجّلت تاريخ تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين إلى الأول من أكتوبر المقبل. أرشيفية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل، يعتبر مسؤولية شخصية تقع على كل عامل وموظف لدى القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، مشددة على أن جهات وأصحاب العمل لا تقع عليهم أية مسؤولية أو غرامة نتيجة مخالفة تأخر الموظفين على الاشتراك في النظام التأميني، التي تقدّر قيمتها بـ400 درهم عن الشخص.

وأعلنت الوزارة قبل أيام، تأجيل تاريخ تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى الأول من أكتوبر المقبل، بدلاً من الأول من يوليو، بهدف إتاحة المجال أمام جميع المشمولين في النظام، من مواطنين ومقيمين، للتسجيل والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم.

وأشارت الوزارة، في العدد الأخير لمجلة «سوق العمل» الصادرة عنها، إلى ارتفاع عدد المشتركين في النظام حتى شهر يوليو الجاري، إلى أكثر 4.6 ملايين مشترك، مؤكدة أن «التأمين ضد التعطل عن العمل» يشهد إقبالاً لافتاً من الموظفين منذ إطلاقه مطلع العام الجاري.

وجددت الدعوة لمن لم يسجلوا أنفسهم في النظام التأميني، إلى زيارة قنوات الاشتراك التي تتيح التسجيل بسهولة وعبر خطوات يسيرة، ويمكن للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل التسجيل في النظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.ile.ae والتطبيق الذكي (iloe) وأجهزة (Kiosk) وأجهزة الصراف الآلي ومراكز خدمات الأعمال وشركات الصرافة والتطبيقات المصرفية، وفاتورة شركات الاتصالات وعبر الرسائل النصية.

وأفادت بأن هذا النظام يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمّن عليهم لمدة ثلاثة أشهر عند تعطلهم عن العمل، يصل إلى 60% من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة لفقدانهم وظائفهم لأسباب غير تأديبية، وهو ما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل، من دون أن يتحمّل أصحاب العمل أي تكاليف تذكر.

ولفتت الوزارة إلى أن رسوم الاشتراك في النظام تبلغ خمسة دراهم شهرياً (بإجمالي 60 درهماً سنوياً) لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و10 دراهم شهرياً (بإجمالي 120 درهما سنوياً) لمن يزيد راتبه الأساسي على 16 ألف درهم، لافتة إلى أنه يحق للعامل تحديد خطة السداد المناسبة له، والاشتراك في ميزات تأمينية إضافية.

ووفقاً للوزارة، يشترط للحصول على قيمة التعويض أن يكون العامل مشتركاً لمدة 12 شهراً على الأقل في التأمين، وأن يقدم طلب الحصول على التعويض خلال مدة 30 يوماً من تسريحه من العمل، بشرط ألا يكون ذلك نتيجة لأسباب تأديبية أو الاستقالة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، كما يوقف صرف التعويض من تاريخ التحاق العامل بعمل آخر، أو مغادرته الدولة.

ويستثني النظام التأميني، الذي يشمل العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، المستثمر صاحب المنشأة التي يعمل بها، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

• 4.6 ملايين مشترك في نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل حتى شهر يوليو الجاري.

تويتر