يومان إجازة عن كل شهر للعامل قبل إتمام أول 6 أشهر بالعمل

حدد قانون تنظيم علاقات العمل إجازة سنوية يومان عن كل شهر، إذا كانت مدة خدمة العامل أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة، فيما يكون إجمالي مدة الإجازة السنوية 30 يوماً سنوياً إذا زادت مدة خدمة العامل على سنة.

وأوضح القانون، بأنه "عند انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة".

وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن نص قانون تنظيم علاقات العمل على منح العامل إجازة سنوية، ويمكن لصاحب العمل تحديد موعد بدايتها، كما يمكنه تجزئتها إلى فترتين.

تويتر