شرط إقامتهم وقت الوفاة أو الطلاق على كفالة والدهم

تمديد إقامة الأرملة والمطلقة يشمل الأبناء مدة عام دون ضامن

ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يسمح بتمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ مدة عام من دون ضامن (مستضيف)، من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتُجدد لمرة واحدة.

وأكدت الحكومة الرقمية في تقرير لها مؤخراً، أن التمديد ينطبق على أبناء تلك المرأة، شريطة أن تكون إقامتهم وقت وقوع الطلاق أو الوفاة على كفالة الوالد المتوفى أو المطلِق، كما يجب أيضاً، أن تكون تأشيرات الإقامة للمرأة وأولادها سارية وقت وقوع الطلاق أو الوفاة، وألا تزيد مدة تأشيرة الإقامة للأبناء على مدة تأشيرة الإقامة الخاصة بوالدتهم.

وتضمن إجراءات التمديد للحالتين، بتقديم طلب تمديد الإقامة، وما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة، وما يثبت توافر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة، وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة)، والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، إضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.

وذكرت أن مدة سريان تأشيرة الإقامة تختلف حسب نوعها، فهناك تأشيرة تصدر لمدة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو 10 سنوات، كما هي الحال في تأشيرة الإقامة الذهبية.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد، قراراً بتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهما مدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين في الدولة.

ويهدف القرار إلى ضمان الإقامة، وبما يمنحهنّ الفرصة لتعديل أوضاعهنّ الاجتماعية والاقتصادية، والتأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة. ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الربع الأخير من العام نفسه، ويأتي في إطار الجهود المستمرة من الدولة لتطوير القرارات والتشريعات الحكومية، وبما يتلاءم مع ظروف المقيمين والزائرين، ويلبي احتياجاتهم الرئيسة.

ويراعي القرار الظروف الإنسانية والاستثنائية للمقيمين في دولة الإمارات من الأرامل والمطلقات، ويسهم في تسهيل وتيسير إقامتهن في الدولة بعد فقد رب الأسرة، وبما يحافظ على الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، ويعزز من مكانة الدولة كوطن ثانٍ لمختلف المقيمين من جميع دول العالم.

تأشيرة إقامة أفراد الأسرة تنتهي بانتهاء إقامة رب الأسرة

نبهت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى أن تأشيرة إقامة أفراد الأسرة تنتهي بانتهاء إقامة رب الأسرة أو الضامن، كما أن الإقامة تعتبر منتهية أو لاغية تلقائياً، إذا بقي حاملها خارج الدولة مدة تزيد على 180 يوماً، أما بالنسبة لأصحاب الإقامة الذهبية، فإنهم معفون من هذا الشرط، إذ إنه يمكنهم البقاء خارج الدولة لأي مدة، ولا يؤدي طول المدة إلى إلغاء الإقامة.

• إجراءات التمديد تتضمن إثبات وقوع الطلاق أو الترمّل، وتوافر سكن، والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية.

تويتر