«الوطنية للانتخابات» تحذّر من «الدعاية الاستباقية»
حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات، المواطنين الذين سجلوا طلبات ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، من استخدام صفة «مرشح» قبل انتهاء فترة الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، مشددة على ضرورة التزام المتقدمين للترشح بعدم الإقدام على ممارسة أي دعاية انتخابية مبكرة أو استباقية، كون ذلك يعرّضهم للوقوع في مخالفة انتخابية تستوجب عقوبة إدارية، فيما تعتزم اللجنة إعلان القوائم الأولية للمرشحين على مستوى الدولة، في 25 أغسطس الجاري، وفقاً للجدول الزمني المنظم للعملية الانتخابية.
وتفصيلاً، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تسجيل طلبات ترشح المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، لا يعني منحهم صفة «مرشح للانتخابات»، مشددة على أن الراغب في الترشح لا يعتبر مرشحاً رسمياً إلا بعد إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات، القوائم النهائية للمرشحين، عقب استكمال كل الراغبين في الترشح تقديم طلبات ترشحهم وعدم ورود أي طعن في صحة الترشح.
ووفقاً للائحة التعليمات التنفيذية المنظمة لانتخابات، لا يجوز للمواطنين الذين سجلوا طلبات ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ووردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للترشح التي سيتم الإعلان عنها في 25 أغسطس الجاري، استخدام صفة مرشح لانتخابات المجلس الوطني قبل انتهاء فترة الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين المقرر في الثاني من سبتمبر المقبل، محذرة من إقدام أي من مسجلي طلبات الترشح على ممارسة أي دعاية انتخابية مبكرة أو استباقية، كون ذلك يعرّضهم للوقوع في مخالفة انتخابية تستوجب عقوبة إدارية.
وذكرت اللجنة أنه يتاح للمرشح بعد الاعتماد النهائي لترشحه، ممارسة الدعاية الانتخابية في الفترة والأماكن المخصصة فقط، وضمن الآليات والضوابط والشروط التي نصّت عليها التعليمات التنفيذية، فيما تعتبر أي أعمال غير نظامية تهدف إلى الدعاية الانتخابية أو الترويج لمرشح معين، بمثابة مخالفة للتعليمات التنفيذية، وقد تؤدي إلى اتخاذ إجراء بحق مرتكبها، سواء بإلغاء أحقيته في الترشح أو ممارسة الدعاية الانتخابية، أو حتى استبعاد اسمه نهائياً من قوائم الهيئات الانتخابية.
وأجازت التعليمات التنفيذية ممارسة الدعاية الانتخابية بعد اعتماد قائمة المرشحين النهائية وخلال الفترة الزمنية المخصصة للحملات الانتخابية، وهي المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع، ويتم خلالها الترويج للمرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية، بهدف حشد أكبر عدد من المؤيدين. وتتميز الحملة الانتخابية بأنها جهد مدروس ومخطط له، يتطلب إعداداً طويلاً وتنسيقاً فائقاً بين أطراف عدة أبرزهم المرشح نفسه، مشددة على أنه يشترط أن يقدم المرشح طلباً إلى اللجنة في الإمارة التي ينتمي إليها بالموافقة على خطة حملته الانتخابية على النموذج المعد لذلك (خطة الحملة الدعائية للمرشح).
وأوضحت أن الحملات الانتخابية ستبدأ الاثنين 11 سبتمبر، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بـ24 ساعة (الجمعة 6 أكتوبر)، لافتة إلى أنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية المنفذة قبل ذلك قائمة.
وألزمت التعليمات أي مرشح ينسحب من العملية الانتخابية بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من تاريخ انسحابه، كما ألزمت جميع المرشحين بإزالة كل مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، أهمها المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، إضافة إلى عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تضمنت الضوابط عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، لافتة إلى أنه لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية، والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن، فيما حظرت الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
• الراغب في الترشح لا يعتبر مرشحاً رسمياً إلا بعد إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين.