قرارات «اللجنة الوطنية» تحوز قوة الأحكام النهائية
إعلان قوائم المرشحين لـ «الوطني» غداً.. وتلقي الطعون السبت
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها ستبدأ تلقي طلبات الطعون على المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، اعتباراً من بعد غدٍ السبت لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد إعلان القوائم الأولية للمرشحين غداً، مشددة على أن جميع القرارات الخاصة بالرد على الطعون تكون بمثابة أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
وتفصيلاً، تعلن اللجنة غداً الجمعة القوائم الأولية بأسماء المواطنين المتقدمين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً لفتح باب التقدم بطلبات الطعن (الاعتراض) على المرشحين، أمام المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من بعد غدٍ السبت حتى الإثنين المقبل.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم النظر في طلبات الطعون على ترشح أي من المواطنين الذين سجّلوا طلبات الترشح للانتخابات، واستوفوا الإجراءات اللازمة للتسجيل ووردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للمرشحين، لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس المقبلين، وذلك في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، مشددة على أن جميع قرارات اللجنة الخاصة بالرد على الطعون ضد أي من المرشحين تكون بمثابة أحكام نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن).
ووفقاً للائحة التعليمات التنفيذية تتولى اللجنة الوطنية للانتخابات تشكيل لجنة الطعون برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، لنظر نوعين من الطعون خلال مراحل سير العملية الانتخابية: الأول يُمكّن الناخبين أعضاء الهيئات الانتخابية من الاعتراض أو الطعن على ترشح أحد المواطنين الذين سجّلوا طلبات مستوفاة للترشح ووردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للمرشحين، والثاني يُمكّن المرشح أو وكيله من الاعتراض أو الطعن على إجراءات الاقتراع والفرز عقب عملية التصويت، إذ تقدم اللجنة تقارير برأيها القانوني في الطعون المرفوعة إليها إلى اللجنة الوطنية؛ تمهيداً للفصل فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية، قد تصل إلى إلغاء نتيجة الانتخابات في أي إمارة إذا شاب إجراءاتها أية عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية، وتبلغ ذوي الشأن بذلك.
وأوضحت أنه في ما يتعلق بالنوع الأول من الطعون الانتخابية (طعون الترشح) يحق لكل ناخب الطعن على ترشح أحد الناخبين الآخرين في الإمارة التي ينتمي إليها، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً لعدد من الشروط، هي أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال الفترة المحددة لقبول طلبات الطعون (من السبت إلى الإثنين المقبلين)، إضافة إلى إيداع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية (يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه).
فيما نظّمت اللائحة إجراءات النوع الثاني من الطعون الانتخابية (طعون الاقتراع والفرز)، إذ أكدت أحقية كل مرشح في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً لعدد من الشروط، أهمها أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، مع التزام الطاعن بإيداع 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه، مشددة على أن تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز لا يحول دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
جزاءات
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تختص بالفصل في المخالفات كافة التي تخل بسير الانتخابات أو تؤثر في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، وذلك بناء على الرأي القانوني الذي يُقدم إليها من لجنة الطعون، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المقررة قانوناً للمخالف.
وأفادت بأنه يحق لها توقيع عدد من الجزاءات بحق المخالفين في العملية الانتخابية، منها إنذار الناخب بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وكذلك إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذا القرار، إضافة إلى إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
وتشمل قائمة الجزاءات التي يحق للجنة الوطنية للانتخابات توقيعها ضد أي من أطراف العملية الانتخابية: إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم، إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين حتى لو كانت القوائم نهائية، إحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية، إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة، وفي كل الأحوال للجنة الوطنية اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخل بسير العملية الانتخابية في أيٍّ من جوانبها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news