اليوم.. غلق باب الاعتراض على المسجلين في «القوائم الأولية» لـ«الوطني»
تُعلن اللجنة الوطنية للانتخابات بنهاية ساعات الدوام الرسمية اليوم، غلق باب تلقي طلبات الاعتراضات (الطعون) على أي من المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الواردة أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للمرشحين، فيما تبدأ لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، غداً، إجراءات النظر في طلبات طعون المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، ضد أي من المتقدمين للترشح، وذلك للردّ عليها بـ«قرارات نهائية»، تمهيداً لمرحلة إعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين، التي تكون غير قابلة للطعن مجدداً، وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية والجدول الزمني للانتخابات.
وتفصيلاً، تبدأ لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، اعتباراً من غدٍ حتى الخميس المقبل، إجراءات النظر في طلبات طعون المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، ضد أي من المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الواردة أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للمرشحين، بعد إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات بنهاية ساعات الدوام الرسمية اليوم، غلق باب تلقي طلبات الاعتراضات (الطعون) على أي من المتقدمين للترشح للانتخابات.
ومن المقرر أن تقوم لجنة الطعون برفع تقريرها بالرأي القانوني على الطعون إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك للردّ عليها من قبل اللجنة بقرارات تحمل صفة الأحكام النهائية، تمهيداً لمرحلة إعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين، والتي تكون غير قابلة للطعن عليها مجدداً.
وتشكّل لجنة الطعون برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، لنظر أي اعتراضات أو طعون خلال مراحل سير العملية الانتخابية، إذ تقوم اللجنة بتقديم تقارير برأيها القانوني في الطعون المرفوعة إليها إلى اللجنة الوطنية؛ تمهيداً للفصل فيها، بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية، قد تصل إلى إلغاء نتيجة الانتخابات في أي إمارة، إذا شاب إجراءاتها أية عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية، وتم تبليغ ذوي الشأن بذلك.
وحدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات، في الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية، مرحلتين فقط للطعون الانتخابية، الأولى مخصصة للناخبين أعضاء الهيئات الانتخابية، وتتيح لهم الحق في الاعتراض على ترشّح أحد المواطنين الذين وردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للمرشحين (وليست النهائية)، على أن تكون جميع قرارات اللجنة الخاصة بالرد على هذه الطعون، بمثابة أحكام نهائية، أي لا يجوز الطعن عليها مجدداً بأي طريق من طرق الطعن.
وذكرت أنه لكل ناخب الحق في الطعن على ترشح أحد الناخبين الآخرين في الإمارة التي ينتمي إليها، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً لثلاثة شروط، هي أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.
فيما خصصت اللجنة المرحلة الثانية للطعون والاعتراضات، لصالح المرشحين (الواردة أسماؤهم ضمن القوائم النهائية) أو وكلائهم، حيث يتاح لهم خلال المواعيد المحددة لها، الحق في الاعتراض على إجراءات الاقتراع والفرز عقب عملية التصويت، إذ أكدت أحقية كل مرشح في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً لعدد من الشروط، أهمها، أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، مع التزام الطاعن بإيداع 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه، مشددة على أن تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز لا يحول دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.