«موارد بشرية حكومة دبي» حددت اشتراطات احتسابه
اعتماد لائحة تنظيم العمل الإضافي لموظفي حكومة دبي
اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لائحة تنظيم العمل الإضافي للدوائر الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، وحددت ضوابط واشتراطات لاحتساب بدل العمل الإضافي للموظفين.
وأوضحت اللائحة التي نُشرت في الجريدة الرسمية لحكومة دبي أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المقصود بالعمل الإضافي هو الجهد الذي يقوم به الموظف لتأدية أعمال ومهام محددة بناء على تكليف خطي من قبل الرئيس المباشر، خارج ساعات الدوام الرسمي، وفقاً للشروط والضوابط المحددة في القانون.
وتطبق أحكام اللائحة على الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الكامل أو الدوام المؤقت، والموظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد، على أن تكون الوظيفة التي يشغلها من ضمن قائمة الوظائف التي يمكن تأدية مهامها وواجباتها الوظيفية عن بعد والمعتمدة من الدائرة، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 36 لسنة 2020، ولا تطبق اللائحة على الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم آلية تكليف الموظفين بالعمل الإضافي، وتحديد قواعد وضوابط تكليفهم بأداء العمل الإضافي، إضافة إلى حوكمة إجراءات احتساب مدة وبدل طبيعة العمل الإضافي.
وحسب اللائحة الجديدة، يُستثنى من أداء العمل الإضافي، الموظف من ذوي الإعاقة الذي يتم تخفيض ساعات عمله، والموظفة الحاصلة على ساعات الرضاعة، والموظف الذي يتم تخفيض ساعات عمله بسبب حالته الصحية، ويتم إثبات ذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة، والموظف الذي يتم تخفيض ساعات عمله لغايات حضور الحصص الدراسية، في الأيام التي يتم فيها تخفيض هذه الساعات.
ويتولى الرئيس المباشر قبل تكليف أي موظف في وحدته التنظيمية بأداء العمل الإضافي، التنسيق المسبق مع إدارة الموارد البشرية بشأن التكليف، وبيان مبررات تكليف الموظف بهذا العمل، من حيث طبيعته، وأن تكون حاجة أو طبيعة العمل تقتضي تكليفه بالعمل الإضافي، كما يتولى الرئيس المباشر تزويد إدارة الموارد البشرية بما يُثبت إنجاز الموظف مهام العمل الإضافي المكلف بها.
وحسب اللائحة يجوز للرئيس المباشر تكليف الموظف بالعمل الإضافي بشكل شفهي ومباشر، إضافة إلى شروط العمل الإضافي المنصوص عليها في القانون.
وأكدت اللائحة أنه يتم التكليف بأداء العمل الإضافي واعتماده، وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الدائرة، وتستمر الدائرة في التكليف بأداء العمل واعتماده، وفقاً للأنظمة المتبعة لديها بتاريخ هذا القرار، إلى حين قيامها باعتماد نظام إلكتروني خاص بها.
وتراعى - عند تكليف الموظف بأداء العمل الإضافي - ساعات العمل المرنة المعتمدة لدى الدائرة، ويجب أن يكون هذا العمل المكلف به الموظف مرتبطاً بمهامه الوظيفية الأصلية، بينما يجوز - بموافقة الموظف - تكليفه بمهام أخرى خارجة عن نطاق وظيفته الأصلية، في حال كانت لديه الكفاءة الفنية والخبرات الكافية لإنجاز تلك المهام.
وحسب اللائحة يتم احتساب مدة العمل الإضافي على أساس 90 يوماً في السنة، ويتم احتساب بدل هذا العمل وفقاً للراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف في تاريخ قيامه بالعمل الإضافي، ويتم صرف بدل هذا العمل للموظف في الشهر الذي يلي قيامه بالعمل.
• العمل الإضافي يطبق على الموظف بنظام الدوام الكامل أو الدوام المؤقت وبنظام العمل عن بعد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news