«التوطين» تحرص على حفظ حقوق طرفي التعاقد الوظيفي. من المصدر

10 حالات تجيز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنه يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل في 10 حالات، من بينها أن يلتحق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ويأتي إجراء إنهاء العقد في هذه الحالات، لأن ارتكاب أي منها يلحق أضراراً بجهة العمل، وتؤكد الوزارة الحرص على حفظ حقوق طرفي التعاقد.

ويحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا انتحل شخصية غيره أو قدم شهادات أو مستندات مزوّرة، وإذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، وفي حال إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل أو مكان العمل.

كما يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل في حال عدم قيامه بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في ذلك رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك، وإذا أفشى سراً من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية للموظف.

ويُتاح لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل في حالة إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل متأثراً بمؤثر عقلي أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل، وفي حال إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل.

ويأتي من بين حالات إنهاء عقد العامل، إذا تغيب العامل من دون سبب مشروع، أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية، وفي حالة استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية، وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اشتراك نحو خمسة ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي حتى تاريخ 25 سبتمبر، من بينهم أكثر من 5.6 ملايين مشترك في القطاع الخاص وأكثر من 87 ألف مشترك في القطاع الحكومي الاتحادي.

يأتي ذلك، مع قرب انتهاء المهلة المحددة للاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث من المقرر تطبيق غرامة مالية 400 درهم في الأول من أكتوبر المقبل بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه، سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ويستثنى من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقّى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

• يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل في حال عدم قيام الموظف بواجباته الأساسية.

الأكثر مشاركة