«نافس»: رفض العمل المتاح يُسقط أحقية «إعانة البطالة»
أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أن رفض المواطن الذي يفقد وظيفته في القطاع الخاص، الالتحاق بأي من فرص العمل المتاحة التي تم توفيرها له، يُسقط حقه في صرف منحة «نافس» المعروفة باسم «إعانة البطالة»، فيما حدّد المجلس سبع مخالفات تستوجب وقف الدعم المالي المقدم من «نافس» للكوادر المواطنة واسترداد المبالغ التي صُرفت لها، أبرزها «التورّط في حالة التوطين الصوري، وعدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من (نافس)، وكذلك عدم الالتزام ببرنامج التدريب المهني أو التأهيلي المخصص له».
وتفصيلاً، أكد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أن برنامج الإعانة المالية الاستثنائية المؤقتة «إعانة البطالة»، للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، أو إحدى المنشآت المرخصة من قِبل المصرف المركزي، يستهدف فقط الكوادر المواطنة التي فقدت عملها لأسباب خارجة عن إرادتهم، وليس لهم مصدر دخل، على أن يترك للمجلس تقدير هذه الأسباب، موضحاً أن هذا الدعم الاجتماعي يُصرف بواقع 7000 درهم شهرياً عن المواطن الذي فقد عمله، و4500 درهم شهرياً عن الزوج أو الزوجة (بشرط ألّا يعمل)، و2400 درهم شهرياً عن الولدين الأول والثاني، و1600 درهم شهرياً عن الولد الثالث (بحد أقصى ثلاثة أولاد).
وأفاد المجلس، على موقعه الإلكتروني الرسمي، بأن الحد الأقصى للاستفادة من مدة برنامج الدعم المؤقت، هي 12 شهراً خلال خمس سنوات، على ألا تزيد مدة الاستفادة من الدعم على ستة أشهر متصلة خلال هذه السنوات، مشدداً على ضرورة التزام المواطن الذي تقرر له الإعانة بالبحث عن عمل خلال المدة المحددة، وذلك بمساعدة الجهات المختصّة، على أن يُسقط حقه في الإعانة في حال رفضه الالتحاق بالعمل الذي تم توفيره له.
ووفقاً للمجلس، يُشترط لصرف أي من الكوادر المواطنة «إعانة البطالة»، أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية للعمل، وألّا يقل سنه عن 18 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، وألّا يكون مؤهلاً للتقاعد، وليس منتسباً في برنامج الخدمة الوطنية، وكذلك ألّا يكون طالباً مسجلاً في مؤسسة تعليمية نظامية.
وبحسب شروط الاستفادة من هذا الدعم، يجب على المتقدم ألا يزيد دخله على قيمة المساعدة (إعانة البطالة)، وفي حال لم يكن للمتقدم أي مصدر دخل، يتم صرف المساعدة كاملة له، وإن كان له دخل آخر يتم خفض قيمة المساعدة بمقدار الدخل، مع احتساب أي دخل للمتقدم ناتج عن أي رخص تجارية أو إيرادات عقارية.
وذكر المجلس أن هذا الدعم المالي المؤقت يُصرف للأبناء الذكور حتى بلوغ سن الرشد أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، كما يتم منحه كذلك للمواطنة المتوفى عنها زوجها، أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز عن الكسب، أو من زوجها العاطل عن العمل، وأيضاً عن أولادها المواطنين الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل، حتى ولو كانت مُطلّقة من أيهما ما دامت هي القائمة بالإعالة، وتتمتع بالأهلية القانونية للعمل، وتثبت حالة العجز عن الكسب بقرار طبي من جهة طبية رسمية، كما تثبت حالة عدم عمل الزوج بموجب اقرار تقدمه المواطنة يفيد بعدم عمل الزوج في القطاع العام أو الخاص وذلك تجنباً للوقوع تحت طائلة المسؤولية.
فيما حدد المجلس عدداً من الحالات التي لا يجوز لها الحصول على إعانة بدل البطالة، منها ثبوت فقد طالب الإعانة لعمله لـ«أسباب أخلاقية»، أو نتيجة مخالفة التشريعات السارية في الدولة، أو أن يكون منتفعاً من أي برنامج مساعدات اجتماعية مالية، سواءً له أو لزوجه أو أبنائه من الجهات الاتحادية أو المحلية، باستثناء التعويض المقرر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن «التأمين ضد التعطل عن العمل»، مشدداً على أن المواطن لا يستحق إعانة البطالة في حال رفضه الالتحاق بفرصة عمل تم توفيرها له.
كما حدّد المجلس سبع مخالفات تستوجب وقف الدعم المالي المقدم من «نافس» للكوادر المواطنة واسترداد المبالغ التي صُرفت لها، تشمل: «التورّط في حالة التوطين الصوري، وتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات أو المنافع الخاصة بـ(نافس) أو لغايات التهرّب أو التحايل على منظومة التوطين، وعدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من (نافس)، وعدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، وانقطاع المستفيد عن العمل، وعدم الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس، وأخيراً، عدم الالتزام ببرنامج التدريب المهني أو التأهيلي المخصص للمواطن».
• الدعم المالي المؤقت يُصرف للأبناء الذكور حتى سن الرشد أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو العمل.