قصص

لجأ شخص عربي إلى ارتكاب جريمة لاستخراج تأشيرة إقامة، إذ اشترك مع آخر هارب في تزوير محرر رسمي منسوب إلى إحدى بلديات الدولة، عبارة عن عقد إيجار ممهور ببيانات وأختام خلافاً للحقيقة.

وقضت محكمة الجنح بحبسه ثلاثة أشهر، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات، وإبعاده عن الدولة.

وطعن المتهم على الحكم أمام الاستئناف، نافياً علمه بالتزوير.

وبعد نظر الدعوى، انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الحكم الابتدائي أحاط بالدعوى، وخلص بشكل صحيح إلى إدانة المتهم، ورأت أن إنكاره ارتكاب الجريمة ما هو إلا وسيلة لدرء التهمة عن نفسه، ما يجعل الحكم المستأنف صادف صحيح القانون، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي.

بدوره، واصل المتهم مسار التقاضي وطعن على الحكمين الابتدائي والاستئناف أمام محكمة التمييز، مطالباً بنقضهما، على سند من أن حكم الإدانة جاء قاصراً في استظهار أركان الجريمة، رغم تمسكه بعدم علمه بتزوير المحرر موضوع الاتهام، وأن شخصاً آخر هو الذي قدم له عقد الإيجار المزوّر دون أن يعلم حقيقته.

وبعد نظر الطعن، انتهت محكمة التمييز إلى اطمئنانها إلى حكمي أول درجة والاستئناف وقضت برفض الطعن وتأييدهما.

mfouda@ey.ae

تويتر