استشارة
هل تعتبر جريمة تزوير.. إذ كتب رجل في وثيقة الزواج أنه غير متزوج بأخرى على خلاف الحقيقة؟
.. إقرار الزوج في وثيقة الزواج بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى، على الرغم من أنه متزوج بامرأة ثانية، أو مطلق وهو كذلك بالفعل، لا يُعد من التزوير، لأن مناط التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير في حقيقة إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية، على الرغم من وجودها والعلم بها، لأن هذه تُعد من البيانات الجوهرية التي أعدت وثيقة الزواج لإثباتها، وأن كل تغيير في حقيقتها يُعد تزويراً يعاقب عليه.
كما أن وثيقة الزواج مخصصة فقط لإثبات الزواج، وليس لإثبات الحالة الاجتماعية للزوج، ومن ثم لا أثر لها في صحة الزواج ويكون العقد صحيحاً.
ومناط ذلك أن القانون يفرق بين البيانات الجوهرية التي أُعد المحرر لإثباتها، ويعتبر أن كل تغيير للحقيقة فيها من قبيل التزوير المعاقب عليه بنص المادة 217 من قانون العقوبات، وبين البيانات غير الجوهرية التي لم يعد المحرر لإثباتها فاستقر على أنها لا تعد تزويراً، عملاً بموجبات نص المادة 216 من القانون ذاته.
وبشكل عام، من الضروري مراعاة الصراحة والجوانب الأخلاقية، خصوصاً عند تأسيس علاقة طويلة ذات خصوصية تعتمد على الود والتفاهم والثقة مثل الزواج.
(س.ل) - دبي
mfouda@ey.ae