حدّدها قانون أقرّه "الوطني": 7 ضوابط لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية في الدولة

نظّم مشروع القانون الاتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أمس، إصدار الفتاوى الشرعية داخل المجلس من خلال 7 ضوابط رئيسة، تضمّنت "حظر إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلّا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية، إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة في الدولة، إصدار الفتاوى الشرعية في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالإفتاء إلا بطلب رسمي من الجهات المختصة بإصدار التشريعات، يجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها.

ونص مشروع القانون بإلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها، حيث ألزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس، ولا يجوز للجهات المعنية، أو الجهات الحكومية، أو أي شخص طبيعي أو اعتباري، الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل، ومع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، يصدر المجلس قراراً بتحديد آلية تقديم طلب إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.

 

الأكثر مشاركة