استشارة قانونية
متى يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر من عقار تجاري؟
سؤال :
متى يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر من عقار تجاري؟
الإجابة :
المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :
لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العقد الأصلي، ويجب إخطار المستأجر لغرض تجاري أو صناعي أو مهنة حرة قبل نهاية العقد بمدة 3 أشهر، وذلك كله ما لم تقرر لجنة الايجارات خلاف ذلك، وعليه إذا كان العقد الأصلي لم يمر عليه 3 سنوات فليس للمؤجر حق طلب عدم تجديد العقد، أما إذا توافرت الشروط التي ذكرناها فيمكنكم اللجوء للجنة وطلب تجديد العقد وللجنة سلطة تقديرية في هذا الأمر.
يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل abuabeda@emaratalyoum.com
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news