من أخبره الطبيبُ بتأثير الصوم عليه بسبب المرض، ماذا يجب عليه؟.. "الإمارات للإفتاء" يُجيب
يرخص للمريض الذي يَشُقُّ عليه الصوم، أن يُفطرَ ويَقضيَ ما أفطره من الأيام عند القدرة على الصوم، ولا إثمَ عليه ولا كفارةَ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]. ومن أخبره الطبيب بأن الصوم يضره وجب عليه الفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار».