ما حكم من ظنَّ أنَّ المؤذن قد أذّن فأفطر؟.. "الإمارات للإفتاء" يُجيب
على الصائم أن يتأكدَ من دخول وقت الإفطار قبل أن يفطر، ومن ظن أن المؤذن قد أذن فأفطر ثم تبين له أنه لم يؤذن، وجب عليه أن يُكملَ صيامَه، ولا إثم عليه، ولا كفارة؛ لأنه لم يتعمَّدْ إبطالَ صيامِه، ويجب عليه القضاء.