"الموارد البشرية والتوطين" تحدد آلية تقديم الشكاوى العمالية من العامل وصاحب العمل
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه يمكن تقديم الشكاوى العمالية، التي يتقدم بها أي من طرفي العلاقة العمالية؛ صاحب العمل أو العامل، من خلال "خدمة تسجيل شكوى عمالية" عبر موقع الوزارة الإلكتروني وقنواتها الرقمية.
وأوضحت الوزارة أنه عند حدوث أي خلاف بين صاحب العمل والعامل نتيجة الإخلال بأي من الالتزامات التعاقدية بينهما، تستلم الوزارة الشكوى العمالية من الطرفين من خلال خدمة تسجيل شكوى عمالية، عبر موقعها الإلكترونية وقنواتها الرقمية، لمعالجتها بما يحفظ حقوق الطرفين.
وبينت الوزارة آلية تقديم الشكوى، عن طريق الموقع الإلكتروني mohre.gov.ae، والدخول على (الخدمات/ دليل الخدمات)، ثم تسجيل الشكوى العمالية، وذلك في إطار تعزيز جودة الإجراءات في سوق العمل.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أخيراً، قراراً بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، بموجبه يحق لكل من العامل والعامل المساعد وصاحب العمل التقدم بشكوى عمالية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال 30 يوما، من دون إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، عبر القنوات المعتمدة الواردة في دليل الإجراءات الصادر وفق أحكام القرار.