الحسيني: شركات التأمين ملزمة بإصلاح "مركبات أوّل سنة تسجيل" داخل ورش الوكالة
أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن البندين (12) و (13/أ) من الفصل الأول (الشروط العامة) من الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتعديلاتها الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، نصّت على أنه "في حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة".
وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، د. عدنان حمد محمد الحمادي، حول" شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية" : "في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها، تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، ويتم استبدال القطع المتضرّرة بأخرى أصلية بذات المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما وتضمن الورش أعمال الإصلاح ، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية، وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر، ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة".
وتابع الوزير: "وفي حال تبيّن أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت، وعليه، فإن كان عمر المركبة المتضررة سنة فأقل، فإن شركة التأمين ملزمة بإصلاح المركبة داخل ورش إصلاح الوكالة، أما إذا زاد عمر المركبة عن سنة، فإن شركة التأمين ملزمة بإصلاح المركبة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، والتي قد تتواجد ورش الإصلاح الموصوفة في مناطق معيّنة في الدولة دون أخرى"، مؤكداً أنه تم اشتراط ذلك لضمان توفير مستوى عالٍ من الخبرات والمعدات والأجهزة اللازمة لإصلاح المركبات، بحيث تقدم هذه الورش أعلى جودة من الإصلاح، وتقديم الخدمات على أفضل وجه، الأمر الذي يصب في مصلحة المؤمن لهم والمتضررين من حوادث المركبات.
وذكر الوزير أنه بكل الأحوال، فإنه للمتضررين من حوادث المركبات، أن يتولّوا إصلاح الأضرار التي تلحق بمركباتهم نتيجة الحادث في ورش إصلاح يختارونها، شريطة ألا تزيد كلفة الإصلاح على المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وذلك بموجب البند (16) من وثيقة التأمين المشار إليها أعلاه.