أحكام بالسجن المؤبد وبمدد 10-15 عاماً وغرامات مالية 10-20 مليون درهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة، أمس، بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلامياً (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات راوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.
وحكمت المحكمة على 43 متهماً بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي، ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله. كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم، وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكل المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة، واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه. وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته، أمس، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية، بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين، وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها، كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين، وأنها «المحكمة» اطمأنت إلى أن المتهمين وهم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة، لما حدث بدول عربية من تظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت، وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس، وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة، وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على 10 جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانوناً، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محامياً للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.
كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات وإقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبقت محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقاً للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالاً لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن الفعل ذاته مرتين.
«جريمة مغايرة»
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.