رجل يستولي على 15 ألف درهم من امرأة بـ «وعد كاذب»

ألزمت المحكمة المدنية في دبي رجلاً عربياً بسداد مبلغ 15 ألف درهم لامرأة بعد أن وعدها باستثماره لها في صالون نسائي، لكنه تخلف عن وعده وأضر بها.

وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى قضائية بحق رجل تطالب فيها بإلزامه بسداد 15 ألف درهم والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

وقالت في بيان دعواها، إنه بموجب اتفاق بينهما حصل منها على المبلغ بعد أن وعدها باستثماره لها في صالون نسائي، وأقر بذلك عبر محادثات جرت بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، لافتة إلى أنه أضر بها أشد الضرر، إذ أخذ المبلغ منذ أكثر من أربعة أعوام ووعدها بالسداد، لكنه لم يلتزم بذلك.

وقدمت المدعية سنداً لدعواها هو حافظة مستندات تضمنت صورة من المحادثات والمخاطبات الإلكترونية بين المدعية والمدعى عليه، تثبت مديونية المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة.

وبعد نظر الدعوى وفي ظل عدم حضور المدعى عليه رغم إعلامه قانوناً، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2023 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، تنص على أنه «بمراعاة التشريعات الأخرى النافذة في الدولة، يعد دليلاً إلكترونياً كل دليل مستمد - من أي بيانات أو معلومات - يتم إنشاؤه وتخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله، أو إبلاغه أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات على أي وسيط، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه».

كما تنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه يكون للإثبات - بالدليل الإلكتروني - حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا القانون، فيما نصت المادة 29 على أنه «تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها، حجية المحرر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة أو لم يكلف أحد بإرسالها».

وأشارت المحكمة إلى أنه بناء على ما تقدم، فإن الثابت لديها من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الرسائل والمخاطبات الإلكترونية المتبادلة بين المدعية والمدعى عليه أنه تسلم منها 15 ألف درهم على سبيل الدين، وبذلك يكون ترصد في ذمته هذا المبلغ لصالحها.

وفي ظل أنه لم يمثل أمام المحكمة ليدفع عن نفسه الادعاء، فإنها تلزمه بالمبلغ المطالب به، مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، كون أن أصل المبلغ معلوم ولا يخضع لتقدير القاضي.

الأكثر مشاركة