هل يحق للمالك إخلاء المستأجر بدعوى الاستعمال الشخصي؟
ورد سؤال من قارئ يقول فيه : أملك وحدة سكنية، قمت بتأجيرها، وأرغب حالياً في استعادتها وإخلاء المستأجر، وذلك بحجة أن أحد من أهلي يرغب في السكن في هذا البيت.. فهل من الممكن إخلاء البيت من المستأجر الحالي بهذه الطريقة؟ وهل هناك عواقب قانونية مستقبلية إذا قررت الإيجار لشخص ثان بعد استرداد البيت؟
يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :
يجوز طلب إخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار في حالات منها إذا رغب المالك في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، بشرط إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب لذلك الغرض، وكذا إذا رغب في بيع العقار، وحال توافر أي من هذه الحالات يجب إخطار المستأجر بأسباب طلب الإخلاء قبل اثني عشر شهراً على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء، على أن يتم الإخطار عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل.. مع مراعاة أنه في حالة الإخلاء للاستعمال الشخصي أو لاستعمال أي من الأقارب حتى الدرجة الأولى لا يجوز التأجير للغير إلاّ بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات بالنسبة للعقارات غير السكنية وذلك من تاريخ استعادة المؤجر للعقار، مع أحقية المستأجر المخلى في طلب التعويض عما لحقه من أضرار جراء الإخلاء.
يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :
abuabeda@emaratalyoum.com