«الموارد البشرية»: لا مكافآت نهاية خدمة للطلبة العاملين خلال الإجازات
حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المنشآت وجهات العمل من بقاء الطلبة الأحداث المتدربين أو المشتغلين لديها لأكثر من سبع ساعات متصلة في مقار العمل كحدٍّ أقصى، مع الالتزام بألّا تجاوز ساعات العمل الفعلية لهم ست ساعات يومياً، تتخلّلها فترة أو أكثر للراحة، فيما أوضحت الوزارة أن الطالب الحدث المتدرّب أو الذي يعمل خلال فترة الإجازة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، أو أي إجازات، إلّا في حدود ما هو منصوص عليه بعقد تشغيله أو تدريبه المعتمد من الوزارة.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها لا تمنح تصاريح عمل لأي حدث إماراتي أو وافد مقيم قبل إتمامه سن الـ15، وذلك إعمالاً بنص القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل الذي يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين تحت هذا العمر، موضّحة أن قوانين دولة الإمارات تتيح لجميع الطلبة من المواطنين والمقيمين من عمر 15 عاماً فما فوق، العمل وتلقّي التدريب لدى أي من منشآت القطاع الخاص المسجّلة لدى الوزارة، على أن تتم كتابة عقد يوضّح طبيعة العمل وأي أمور أخرى ذات صلة.
وأشارت الوزارة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنها وضعت عدداً من الالتزامات على المنشآت وجهات العمل التي ترغب في تدريب أو تشغيل الطلبة الأحداث أثناء الإجازة الدراسية، أبرزها التعهّد بعدم تدريبهم أو تشغيلهم في المشروعات الصناعية خلال الفترة الليلية من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة للطالب الحدث ست ساعات يومياً، تتخلّلها فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو الصلاة (لا تقل في مجموعها عن ساعة) وتُحدّد هذه الفترة أو الفترات، بحيث لا يعمل الطالب أكثر من أربع ساعات متتالية، وفي حال تخلّلت ساعات عمل الطالب فترة تأهيل أو تدريب، تُحتسب من ضمن ساعات عمله، مشدّدة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء الطالب الحدث في مكان العمل أو التدريب أكثر من سبع ساعات متصلة.
وحذّرت الوزارة المنشآت من الإقدام على تكليف الطالب الحدث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال، إذ لا يجوز إبقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له، كما لا يجوز تدريبه أو تشغيله في أيام الراحة، لافتة إلى ضرورة تدريب الطالب الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية ومراقبة قيامه بتطبيقها، مع توفير بيئة العمل أو التدريب التي يتم توفيرها لجميع العمال، مع مراعاة ظروف الحدث.
ونوّهت الوزارة بضرورة التزام المنشآت بعدم تشغيل أو تدريب الطلبة الأحداث في أي من الأعمال التي يحظر تشغيلهم فيها باستثناء الوظائف التي تستوجب المستوى المهاري الأول والثاني، ومزاولة المهنة ويضاف إليها الأعمال الخطرة والمحظورة التي تم إصدارها بناءً على قرار وزاري، وضمان أن تتفق المهنة التي سيعمل فيها الحدث مع نشاط المنشأة، مؤكدة ضرورة أن يكون طلب استصدار تصريح تشغيل أو تدريب الحدث مقدماً من المخوّل قانوناً التوقيع عن المنشأة، وألّا يكون للحدث المطلوب تشغيله تصريح عمل فعّال.
وأفادت الوزارة بأنه يشترط لاستصدار تصاريح تشغيل أو تدريب الأحداث أن تكون رخصة المنشأة طالبة التصريح سارية المفعول، ولا توجد عليها مخالفات تؤدي لوقف نشاطها، طبقاً للأنظمة القانونية، دون اشتراط وجود تأمين أو ضمان مصرفي لإصدار التصريح، أو اشتراط وجود حصة إلكترونية للحصول على خدمة تصريح عمل حدث.
وقالت: «يمكن لأي منشأة مسجّلة لدى الوزارة تدريب الطلبة من عمر 15 فما فوق، بشرط وجود عقد تشغيل أو تدريب مكتوب، ويتضمن مجالات التدريب، وفترة التدريب، ومواعيد الراحات الأسبوعية والإجازات الأخرى، وقيمة المكافأة (إن وجدت)، وأي مزايا تُمنح للمتدرّب»، لافتة إلى أن الطالب الحدث المتدرب أو الذي يعمل خلال فترة الإجازة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، أو أي إجازات إلّا في حدود ما هو منصوص عليه في العقد.
• «التوطين»: ضرورة تدريب الطالب الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية ومراقبة قيامه بتطبيقها.