نظر «المنازعات العمالية» أمام المحكمة الابتدائية المختصة

تعديلات «قانون العمل» الجديدة تدخل حيّز التطبيق اعتباراً من اليوم

الوزارة تفصل في المنازعة متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50 ألف درهم. أرشيفية

تدخل تعديلات «قانون العمل» الجديدة، الواردة في المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهاية الشهر الماضي، حيّز التطبيق الرسمي، اعتباراً من اليوم، إذ يتم العمل بالأحكام الواردة بالتعديلات، والتي في مقدمتها تولّي المحكمة الابتدائية المختصة نظر دعاوى المنازعات العمالية، وإحالة المنازعات الموجودة بمحاكم الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة، بالحالة التي تكون عليها، اعتباراً من اليوم أيضاً، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

وتفصيلاً، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الاتحادية المعنية، تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل) اعتباراً من اليوم، إعمالاً لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون التي تُلزم الجهات المعنية بالعمل بأحكامه بعد 30 يوماً من صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.

وأصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، يوم 29 يوليو الماضي، في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، وضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته، وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن، وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.

وتمثّلت أبرز التعديلات الواردة في المرسوم بقانون الجديد، نظر كافة الطلبات والمنازعات والتظلّمات الخاصة بـ«علاقات العمل» في المحكمة الابتدائية المختصّة، مع إحالة المنازعات الموجودة قبل بمحاكم الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها، وذلك اعتباراً من اليوم (تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون)، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

وأتاح المرسوم بقانون الجديد للوزارة والمحكمة الابتدائية المختصة، 9 آليات أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً، إذ أوضح أنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يقدّم طلباً بذلك إلى الوزارة، والتي تقوم ببحث الطلب، واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.

كما ألزم المرسوم بقانون الوزارة بالفصل في المنازعة بقرار متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ومنح الوزارة كذلك قوة السند التنفيذي عند الفصل في المنازعة، إذ يُمهر قراراها بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، على أن تُحدّد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال 3 أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى، ويعلن بها طرفا النزاع، ويفصل في النزاع خلال 30 يوم عمل من تاريخ قيد الدعوى لديها، بحكم «نهائي».

ووفقاً لقائمة إجراءات أو آليات الفصل في المنازعات العمالية، فقد أجاز المرسوم بقانون لوزير الموارد البشرية والتوطين، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي يضر بالمصلحة العامة، كما منح الوزارة، في حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الجديد، مسؤولية إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة، مع أحقيتها في إلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى، خلال سريان النزاع، وذلك في حال تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل.

وبحسب المرسوم بقانون تقوم المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب أو المنازعة، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويُعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة، ولا تقبل الدعوى المقامة من أي طرف في منازعة من المنازعات المشار إليها في هذه المادة أمام المحكمة الابتدائية المختصة دون مراعاة أو اتباع أي من الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، مشدداً على أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.


مليون درهم غرامة

تضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.

تويتر