إمّا بتقديم تصريح عمل أو تجديد الإقامة
إجراءات تعديل وضع المخالفين.. حسب «خيار التسوية»
حدّدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الإجراءات المطلوبة من مخالفي الإقامة في الدولة الراغبين في البقاء بالدولة بشكل قانوني وتسوية أوضاعهم، إذ يوجد أمامهم خياران إما البقاء على صاحب العمل الحالي، الذي يكون عليه تجديد إقامة المخالف، أو التقديم على تصريح عمل جديد من خلال صاحب عمل جديد.
وبيّنت أن الإجراء يحدد حسب خيار التسوية، وحسب فئة المخالف وتصنيف مقدم طلب التسوية، سواء صاحب العمل المسجل لديه عامل مخالف، أو العامل المخالف.
وأوضحت أنه بالنسبة لمخالفـي الإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم، وليس لديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن أمامهم خيارين لتعديل أوضاعهم، إما البقاء أو المغادرة.
وتختلف إجراءات اختيار البقاء حسب تصنيف مقدم طلب التسوية، ويتضمن هذا الخيار حالتين:
الأولى في حال رغبة المقيم المخالف بالالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد: فيكون الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة. والثانية، في حال رغبة المقيم المخالف في الاستمرار مع صاحب العمل الحالي: فيكون الإجراء هو تقديم صاحب العمـل على خدمة تجديد إقامة على إحدى قنوات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيـة والجمارك وأمن المنافذ.
وفي حال رغبة المقيم المخالف في المغادرة يكون الإجراء هو تقديم المقيم المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
وبالنسبة لفئة مخالفـي الإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم، ولديهم تصريح عمل منتهٍ صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشـآت أو العمالة المساعدة، فأمام العامل المخالف خياران، إما التقديم علــى خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة، أو خيار البقاء. وفي حال رغبـة العامل المخالف في البقاء لدى صاحب العمل الحالي: يكون الإجراء هو تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد تصريــح عمـــل على قنوات الوزارة وفق الإجراءات والاستمرار في العلاقة التعاقدية.
وفي حالة رغبة صاحب العمل الحالي بتسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل: فيكون الإجراء هو تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء تصريح عمل على قنوات الوزارة وفق الإجراءات، أو تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تسجيل شكوى انقطاع عن العمل. وفي حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد: فيكون الإجراء هو تقديم صاحب العمل على خدمة إصدار تصريح عمل.
وبالنسبة لفئة مخالفي الإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهـم تصريح عمل صادر من الوزارة من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، ومقيد ضده شكوى «انقطاع عن عمل»، فأوضحت الهيئة في هذه الحالة أن أمام هذه الفئة خيارين لتسوية وضعهم، الأول أن يقدم العامل المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة، والثاني البقاء.
وفي حال اختيار البقاء وتوجد رغبة لصاحب العمل الحالي في إعادة العلاقة والاستمرار في العلاقة التعاقدية، يكون الإجراء كالتالي: في حال كان تصريح العمل المخالف منتهياً، يقوم صاحب العمـل الحالي بالتقديم على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات الوزارة وفق الإجراءات واستمرار العلاقة التعاقدية، من دون الحاجة إلى التقديم على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل. أمّا إذا كان تصريح العامل المخالف سارياً، فيقدم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل.
وفي حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد: فإن الإجراء هو أن يقدم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة.
• البقاء أو المغادرة خياران لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم، وليس لديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news