إلزام شاب بـ 30 ألف درهم تعويضاً عن إتلاف سيارة

المحكمة ألزمت المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى. أرشيفية

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب أن يؤدي إلى صديقه مبلغاً قدره 30 ألف درهم، تعويضاً عن أضرار جسيمة ألحقها بسيارته، بعد أن استعارها مدة يومين، وارتكب بها حادثاً جعلها في حكم الهلاك الكلي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بالحكم بإلزام المدعى عليه بسداد 30 ألف درهم تعويضاً عن أضرار لحقت بالسيارة، مع إلزامه برد السيارة أو قيمتها البالغة 35 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه طلب منه استخدام سيارته مدة يومين نظراً لحاجته إليها، فقام بتسليمه المركبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بردها، وارتكب بها حادثاً مرورياً وأتلفها.

وأظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من قبل المحكمة أن المدعى عليه استعار سيارة المدعي، وارتكب بها حادثاً مرورياً أدى إلى أضرار جسيمة بالسيارة، وترى الخبرة أن السيارة باتت في حكم الهلاك الكلي، بسبب الأضرار الجسيمة في «الشاسيه» والمحرك، وأجزاء أخرى في المركبة، نتيجة الحادث موضوع الدعوى، وأن قيمتها السوقية قبل الحادث كانت 25 ألف درهم، وتقدر القيمة السوقية بعد الحادث (قيمة الحطام) بمبلغ قدره 3000 درهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسؤولية بكاملها، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه استعار سيارة المدعي، وارتكب بها حادثاً مرورياً أدى إلى أضرار جسيمة بالسيارة وأصبحت غير صالحة للاستعمال، وقد أقام المدعي دعواه للمطالبة بقيمة السيارة، إضافة إلى التعويض، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، الذي تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثها وسلامة الأسس التي بني عليها، أن المدعى عليه هو المتسبب في الأضرار التي لحقت بالمركبة، ما يوفر خطأ في جانب المدعى عليه، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعي، يتمثل في ما لحق بسيارته من تلفيات وأضرار نتيجة فوات الانتفاع بالمركبة، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويكون المدعى عليه مسؤولاً عن تعويض المدعي عمّا لحق به من أضرار.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى أن المدعي قد لحق به ضرر يتمثل في ما لحق بسيارته من تلفيات وفوات الانتفاع بها، بعد أن أصبحت في حكم الخسارة الكلية، وانخفضت قيمة السيارة السوقية إلى 3000 درهم بعد الحادث، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 8000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 30 ألف درهم، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

تويتر