ماذا تفعل الحاضنة إذا أنهى مطلقها عقد ايجار مسكنها ؟

استشارة قانونية

ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

أقيم في منزل بالإيجار، وحدثت مشكلات اسرية مع زوجي وصلت إلى الطلاق، لكن المشكلة أن زوجي غادر المنزل، وأبلغ المالك أنه ليس له علاقة بالمسكن أو أجرته ،  وبناء على ذلك قام المالك، بإصدار ورقة إقرار بطلان العقد، ووقع عليها طليقي، بأنه لم يعد له أي صلة بالبيت وأنه غير مسؤول عن أي رسوم أو تكاليف من بعد تاريخ اليوم .. وبناء على ذلك طالبني المالك بإخلاء المسكن والانتقال إلى آخر .. ما هو الإجراء القانوني في مثل هذه الحالة

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:
الإجراء الصحيح هو استمرار الزوجة بالبيت لأن توقيع تلك ورقة بطلان العقد بين المؤجر والزوج دليل على التواطؤ بينهما إضراراً بالزوجة لأن الطبيعي عدم منح المستأجر براءة الذمة وإخلاء المسؤولية عن العين المؤجرة إلا بعد الإخلاء والتسليم وبالتالي فإنه حال لجوء المؤجر للجنة بموجب تلك الورقة يمكن للزوجة التمسك بذلك التواطؤ وبالتالي استمرار العقد فيما بين المؤجر والمستأجر (الزوج) وتكون المطالبة فيما بينهما، أما حال اضطرار الزوجة ترك السكن لأي سبب سواء هذه الورقة أو غير ذلك ففي هذه الحالة تطالب الزوج أمام المحكمة الشرعية ببدل السكن

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :
abuabeda@emaratalyoum.com

تويتر