حمدان بن محمد يصدر قرارا بتنظيم التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة في دبي
في خطوة هي الأولى من نوعها إقليمياً وبهدف ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لاعتماد حلول وتطبيقات المستقبل، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (3) لسنة 2019 بشأن تنظيم التجارب التشغيليّة للمركبات ذاتيّة القيادة في دبي، لتستهل بذلك الإمارة أولى مراحل تحديد الأطر التنظيمية وتطوير البنية التشريعية اللازمة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والأمان لمنظومة التنقّل الذكي التي تعكف دبي على تنفيذها في إطار رؤيتها للتحول للمدينة الذكية وتبنّي كافة التدابير اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الخدمة المتميزة للمجتمع بتوظيف أحدث التقنيات.
ويهدف القرار لتحقيق الأمان الكامل عند استخدام المركبات ذاتية القيادة، والمُساهمة في تحقيق استراتيجيّة الإمارة للتنقُّل الذكي المُعتمد على استخدام هذه النوعية من المركبات، وكذلك تحقيق مُتطلّبات السلامة العامّة للأفراد وحماية المُمتلكات عند دخول وسائل التنقُّل الذكي مرحلة التنفيذ والاستخدام، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات بنتائج عمليّات التجارب التشغيليّة لهذه المركبات، والاستفادة من أفضل المُمارسات المُطبّقة عالمياً في هذا الشأن.
وينظّم القرار العلاقة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي و"المُنشأة"، التي تم تعريفها على أنها المُؤسّسة أو الشّركة التي يتم التعاقُد معها من قبل الهيئة لإجراء التجربة التشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة، وتشمل المُصنِّع والمُطوِّر والوكيل، بموجب عقد يتم إبرامُه بينهُما، تُحدّد بمُوجبه حُقوق والتزامات طرفيه، وكيفيّة وشُروط إجراء التجربة التشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة، وأي اشتراطات أخرى تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن.
ومنح القرار "هيئة الطُّرق والمُواصلات في دبي" مجموعة من الصلاحيات المعنية بهذا القطاع تضمنت: مُراجعة وتدقيق واعتماد المعايير الفنّية ومعايير الأمن والسّلامة الواردة في كُتيّب المُواصفات الصادر عن المُنشأة، الواجب توفُّره في المركبة ذاتيّة القيادة المُراد إجراء التجربة التشغيليّة عليها، وفقاً لدليل إجراءات تجارُب المركبة ذاتيّة القيادة المُعدّ من الهيئة، والمعايير والمُواصفات المُعتمدة في هذا الشأن.
كما تختص الهيئة بإعداد واعتماد معايير السّلامة اللازمة لإجراء التجربة التشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة بكافّة مراحلها ومُستوياتها، وإعداد واعتماد الشُّروط والمعايير والإجراءات الخاصّة بتنفيذها، وتحديد المُتطلّبات الواجب توفُّرها في سائق المركبة أثناء تنفيذ التجربة التشغيليّة عليها، وتحديد واعتماد الطُّرق والمناطق والسُّرعات والمواعيد التي يتم فيها إجراء التجربة التشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة، ومنح التصريح للمُنشأة، وفقاً للمعايير والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، ومُراقبة مدى التزام المُنشأة بالعقد المُبرم معها، وشُروط التصريح الممنوح لها، وإصدار الشهادات التي تُفيد اجتياز المركبة ذاتيّة القيادة للتجربة التشغيليّة، وتشكيل فرق العمل المُشتركة مع الجهات الحكوميّة المعنيّة في الإمارة للإشراف على عمليّات التجارب التشغيليّة.
ووفقاً للقرار، تقوم هيئة الطُّرق والمُواصلات في دبي بإعداد وتجهيز البُنية التحتيّة لإجراء التجارب التشغيليّة للمركبات ذاتيّة القيادة، وفقاً للمعايير والمُواصفات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة في كُل ما من شأنه تحقيق أهداف هذا القرار.
ونصّ القرار على أن تقدم شُّرطة دبي ومُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف كافّة أوجُه التعاون والتنسيق مع الهيئة لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القرار، من خلال المُشاركة في تقييم التجربة التشغيليّة للمركبة ذاتية القيادة، وتوفير الدوريّات المُروريّة ومركبات الإسعاف اللازمة عند تنفيذ التجربة التشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة، على أن تُحدّد شُروط وإجراءات منح التصريح للمنشآت بإجراء التجربة التشغيليّة لتلك المركبات بمُوجب قرار يصدره المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن.
ويُحظر على أي فرد أو جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي تجربة تشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة في الإمارة، قبل إبرام عقد مع الهيئة لإجراء التجربة التشغيليّة، والحُصول على التصريح.
وبالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات السارية لترخيص قائدي المركبات، يُشترط في قائد المركبة ذاتيّة القيادة المُراد إجراء التجربة التشغيليّة عليها أن يكون مُؤهّلاً لقيادة المركبة ذاتيّة القيادة والتعامُل مع الأنظمة الموجودة فيها، وأن يكون مُلِمّاً بنظام المُحاكاة المُتوفّر في المركبة وبالأنظمة الذكيّة المُعتمدة لدى الهيئة للتعامُل مع هذا النوع من المركبات.
وبحسب القرار تلتزم المنشآت بعدة التزامات أهمها: نُصوص عقد إجراء التجربة التشغيليّة المُبرم بينها وبين الهيئة والتصريح الممنوح لها، وتوفير المُواصفات المُعتمدة من الهيئة في المركبة ذاتيّة القيادة، وتزويد الهيئة بتقارير دوريّة، تتضمّن المرحلة التي وصلت إليها التجربة التشغيليّة، ونتائج كُل مرحلة، وذلك بما يتواءم مع المُستوى التقني للمركبة، بالإضافة إلى أي معلومات أو بيانات أخرى تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن.
كما تلتزم المنشأة باستخدام المركبة ذاتيّة القيادة في المناطق والمسارات والمواعيد التي تُحدِّدها الهيئة، ويجب على المنشأة التأمين على المركبة وقائدها بمُوجب وثيقة تأمين شاملة ضد الحوادث والمسؤوليّة المدنيّة، على أن تكون هذه الوثيقة سارية المفعول طول مُدّة إجراء التجربة التشغيليّة، وأن تكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخّص لها بالعمل في الإمارة، إضافة إلى التقيُّد بكافّة الشُّروط والإجراءات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي فيما يتعلق بالتجربة التشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة.
ونصّ القرار على أنه في حال إخلال المُنشأة بأي من التزاماتها، فإنّه يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير بحق المُنشأة المُخالِفة وتشمل: توجيه إنذار خطّي، أو إيقاف التجربة التشغيليّة بشكل مُؤقّت، أو إلغاء التصريح، أو فسخ العقد المُبرم مع المُنشأة لإجراء التجربة التشغيليّة.
كما نص القرار على أن لا تتحمّل هيئة الطرق والمواصلات في دبي أي مسؤوليّة تجاه الغير عن أي أضرار قد تحدُث نتيجة إجراء التجربة التشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة من قبل المُنشأة، وتكون المُنشأة وحدها المسؤولة عن هذه الأضرار.
ويُصدِر المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة لحكومة دبي.
ويدعم هذا القرار تحقيق "استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة" الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، حيث يُتوقع أن تصل العوائد الاقتصادية السنوية لهذه الاستراتيجية إلى 22 مليار درهم عند تنفيذ الاستراتيجية.