كـل يــوم

لا تملك جهة مصادرة حق قانوني للمستهلكين!

سامي الريامي

حق بيع الممتلكات الشخصية هو حق قانوني لكل فرد في المجتمع، ولا يمكن لأي شخص أو كيان أن يصادر هذا الحق من الناس، هناك استثناءات دون شك، خاصة في الأمور القضائية والمتعلقة بأحكام المحاكم، ولكن عدا ذلك فلا أعتقد أن قانون دولة الإمارات بكافة أشكاله يعطي الحق لجهةٍ ما أن تصادر حق البيع من أصحابه.

لكن ذلك يحدث للأسف في جمعية تعاونية، هذه الجمعية حصرت حق بيع أسهمها في آلية واحدة ضمن موقع أو تطبيق إلكتروني، لكنها تتحكم بشكل مباشر في عمليات بيع وشراء الأسهم، فلا أحد يستطيع بيعها أو شراءها إلا وفق السعر الذي تحدده الجمعية، وحتى إن رضي بالسعر فعملية البيع لا تتم لأن ضوابط الجمعية تمنع ذلك، ما يعني مصادرة حق طبيعي يملكه أصحاب الأسهم، فهي وإن كانت أسهماً للجمعية إلا أنها ملك شخصي لحامليها، فهي آلت إلى ملكيتهم سواء بالشراء أو بالمنحة، لذلك فهم أحرار في بيعها، أو الاحتفاظ بها، أو عرضها بالسعر الذي يرونه مناسباً.

الجمعية تفعل ذلك لحماية سعر الأسهم، ومن حقها دون شك اتخاذ إجراءات حمائية، لكن شريطة ألا يخالف هذا الحق حقوق المستهلكين، وألا يتعارض مع قوانين الدولة، أو أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة لفترة ما على أقل تقدير، لكن استمرارها والتشدد فيها لا شك في أنه سيلحق ضرراً بالغاً بشريحة كبيرة من حملة الأسهم، خاصة أن حملة الأسهم هم جميعهم مواطنون!

جميعهم مواطنون، هذه حقيقة، ولكنهم ليسوا جميعاً تجاراً أو مستثمرين أو مضاربين في الأسهم، بمعنى أن هناك أغلبية متوسطة الدخل وجدت في أسهم الجمعية ملاذاً جيداً للادخار، والاستفادة من الأرباح عند الحاجة، وحاجات الناس لا حصر لها، منهم من يريد البناء مثلاً، ومنهم من يريد تزويج ابنه، ومنهم من يحتاجها لأغراض علاجية، لذلك فبيع الأسهم يشكل لهم بديلاً جيداً عن الاقتراض من البنوك، فلمَ تحرمهم الجمعية هذا الحق؟ ولمَ لا يتم دراسة حالات الناس على الأقل بدلاً من تعميم الإجراءات على الجميع؟

هُنا، لابد من تذكير مجلس إدارة الجمعية بالقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في العام 2006، وتحديداً في مادته رقم 14، التي تنص على أنه «لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة، أو الامتناع عن بيعها، بقصد التحكم في سعر السوق، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها»، وما تقوم به الجمعية هو مخالفة صريحة وواضحة لهذه المادة القانونية، لذلك فالمستهلكون، وهم هنا حملة الأسهم، لديهم الحق القانوني الذي تنص عليه المادة 16 من القانون ذاته، فهي تقول: «للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد العامة النافذة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك»، ولا شك في أن منع الناس من بيع الأسهم يحتوي على كثير من الأضرار الشخصية، فهل الجمعية مستعدة لتعويضهم، أم أنه من الأفضل لها وقف هذه الإجراءات، وفتح المجال للناس في ممارسة حقوقهم الطبيعية؟!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

تويتر