قوانين دبي تحمي أموال حساب الضمان
نشرت إحدى الصحف المحلية الأسبوع الماضي، قرار حكم للهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي، بشأن تطبيق المادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 2007، بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، يفيد بعدم المساس بالمبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع العقاري، حيث أكدت المحكمة - من خلال هذا القرار - أن مبالغ حساب الضمان مخصصة حصرياً لتنفيذ المشروع العقاري. وبالتفصيل كما جاء في نص القرار رقم (10) لسنة 2024 المنشور في هذه الصحيفة: «أنه لا يجوز الحجز (حجز تحفظي أو تنفيذي) لصالح دائني المطور أياً كانوا على المبالغ المودعة في حساب ضمان مشروع عقاري، بصرف النظر عن نوع الدين الذي يرغب الحاجز توقيع الحجز من أجله أو سنده في ذلك ولو كان حكماً قضائياً».
نفهم من هذا الحكم أنه حتى لو تم رفع قضية على المطور من قِبل الدائنين، فإن الهيئات المعنية في دبي لا تسمح برد الديون إلى الدائنين من حساب ضمان المشروع العقاري، لأنها ليست أموالاً خاصة بالمطور، وهذا ما يؤكد أن المبالغ التي يودعها المشترون في هذا الحساب في أمان، وأن حقوقهم محفوظة بقوانين صلبة لا يمكن النخر فيها، أو التلاعب بها، مهما تعددت طرق ووسائل الدفاع عن أصحاب الدعاوى.
كما يؤكد هذا الحكم مدى صلابة البنية التشريعية في دبي وتكافئها مع المستهدفات المستقبلية للقطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى على اختلافها، وهو انعكاس آخر لتعزيز الثقة بسوق العقارات، كما يشير بطريقة مباشرة إلى قوانين دبي التشريعية في حماية أموال حساب الضمان.
باختصار، يمكن فهم هذا الحكم على أنه رسالة أخرى موجّهة للمستثمرين ومشتري العقارات على الخريطة في دبي من مختلف أنحاء العالم، بأن أموالهم في أمان، وأن استثماراتهم في بيئة عقارية آمنة تضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في حفظ حقوقهم، وحتى يمكن اعتبارها رسالة للمطورين بحد ذاتهم، بأن أموال حساب الضمان لن تذهب لغير المشروع المعني بها، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يخترق هذا الحاجز ويتعدى على حقوق الغير. بمفهوم آخر، لا يضمن حساب الضمان حقوق المشترين في المشروع فقط، بل إنه يضمن حقوق المطوّر كذلك في مواصلة تطوير مشروعه، ويُلزمه بأداء واجباته على أكمل وجه، حتى لا يفقد سمعته في السوق، وحتى يحافظ على ثقة المستثمرين بالقطاع وبه شخصياً.
ismailalhammadi@
Ismail.alhammadi@alruwad.ae
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه