السجن 7 سنوات لمن يتعامل بالعملات الأجنبية في سورية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً، اليوم السبت، يقضي بالحبس لمدة سبع سنوات وغرامة مالية بمقدار ضعف قيمة المدفوعات، لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أم المعادن الثمينة.
ويقضى المرسوم الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية بتعديل العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
وكانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص المرسوم على أنه في حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.
وكانت وزارة الداخلية السورية حذرت في بلاغ لها، أمس الجمعة، من التعامل بغير الليرة السورية، في التداول التجاري، كما توعدت بملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف أمام العملات الأجنبية.
وأكدت الوزارة تكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص، في محاولة لقمع الظاهرة وضبط المخالفين داعية المواطنين السوريين التعاون معها، لـ "مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تمس حياة المواطن".
وتدهورت قيمة الليرة السورية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين تزامنًا مع فرض الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، كما لعبت الأزمة الاقتصادية في المصارف اللبنانية دورًا في تراجع قيمة الليرة السورية، بسبب صعوبة سحب رجال الأعمال السوريين أموالهم التي تم إيداعها خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news